responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 406

و على تقدير اندراج العمل بها في العمل بما رواه ثقة الإسلام في الكافي- بسند حسن- عن الصادق 7: من سمع شيئا من الثواب على شي‌ء فصنعه، كان له أجره و إن لم يكن كما بلغه‌[1]. فذلك لا يضرّنا؛ لأنّها إنّما تدلّ على ما نعيّة توسّط الاشتغال بالطهارة بين أوّل الوقت و الصلاة من توقيرها، لا على ما نعيّته من إدراك فضيلة الوقت، فإنّه أمر آخر، فتدبّر.

و ينبغي انتظار الصلاة و التطلّع إلى وقتها، كما روي أن النبيّ 6 كان ينتظر دخول وقت الصلاة و يقول: أرحنا يا بلال، أي: أدخل علينا الراحة بالإعلام بدخول الوقت. كما قال 6:

______________________________
قوله: فانّه أمر آخر فتدبّر.

توقير الصلاة فريضة كانت أو نافلة موقوف على ايقاعها في أوّل الوقت، و هو الغرض من تقديم الطهارة على دخول الوقت الدالّ على كمال اهتمامه بشأن الصلاة و وقعها في نظره، حتّى أنّه يستعدّ لها قبل أوانها، و هذا انّما يتمّ اذا صلاها في أوّل وقتها، و الّا فمجرّد تقديم الطهارة على دخول الوقت و فعلها في آخر الوقت، كمن تطهّر مثلا قبل طلوع الفجر و صلّى الصلاة قبيل طلوع الشمس ليس من توقيرها في شي‌ء.

و أمّا ادراك فضيلة الوقت، فلا يتوقّف على ايقاعها في أوّل الوقت، لأنّ وقت الفضيلة كما سيأتي له امتداد وسعة، ففي أيّ جزء منه أوقعها فقد أدرك فضيلة الوقت، سواء فيه أوّل وقت الفضيلة و آخره و وسطه. نعم ايقاعها في أوّل وقت الفضيلة أفضل، و ذلك كلّه ظاهر بأدنى تأمّل، فتأمّل.


[1] اصول الكافي 2: 87، ح 1.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست