responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 165

الأول: أنّ المراد بالعيش القار أن يكون مستقرّا دائما[1] غير منقطع.

______________________________
المكتوبة فيقضي صلاته و يتشهّد، ثمّ ينام قبل أن يسلّم، قال: تمّت صلاته‌[2].

و أمّا استدلالهم على وجوبه بقوله 7 «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» بأنّ التسليم وقع خبرا عن التحليل، و هما معرفتان، فوجب تساويهما، فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعمّ من الخبر، و لمواظبة النبيّ 6 و أهل بيته عليهم السّلام على فعله.

فالجواب عن الخبر أنّه مرسل، فلا يعارض المسند، و عن المواظبة أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على جهته، فانّهم كانوا يداومون على الندب مداومتهم على الواجب.

و كذا القول بأنّ التحليل مصدر مضاف الى الصلاة، فيتناول كلّ تحليل يضاف إليها فيفيد الحصر. مجاب بأنّ كون الاضافة هنا للعموم و الاستغراق ممنوعة، لاحتمال كونها للجنس، أو العهد الخارجي، و منه يظهر جواب آخر عن استدلالهم الأوّل مع قطع النظر عن ارسال الخبر.

و أمّا الاستدلال: بأنّ شيئا من التسليم واجب لقوله «و سلّموا تسليما» و لا شي‌ء منه في غير الصلاة بواجب اجماعا، فمردود. أمّا أوّلا، فلأنّ الأمر لا يقتضي التكرار. و أمّا ثانيا، فلأنّ ظاهر الآية هو التسليم على النبي 6، و لم يقل أحد بوجوبه، مع أنّ الظاهر منه هنا هو الاطاعة و الانقياد لا التحيّة المتعارفة.


[1] دائميّا: خ ل.

[2] تهذيب الاحكام 2: 319، ح 160.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست