______________________________
مع دلالتها على أنّ التسليم ليس من الصلاة، تدلّ على أنّ الخروج منها يقع بهذه
الصيغة.
و مثلها ما
رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7، قال:
إذا كنت إماما، فانّما التسليم أن تسلّم على النبي 6، و تقول:
السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمّ
تؤذّن القوم، فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، و كذلك إذا كنت وحدك تقول:
السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين مثل ما سلّمت و أنت إمام[2].
و هذه مع
دلالتها على أنّ الخروج من الصلاة يقع بهذه الصيغة، متضمّنة للأمر بالصيغتين على
الترتيب المذكور، و هو الأحوط، جمعا بين القولين.
و القول بأنّ
في طريق هذه الرواية محمّد بن سنان و هو ضعيف، ضعيف لأنّ محمّدا هذا و إن كان كذلك
على المشهور الّا أنّه من الأجلّاء الموثوقين بهم، و نحن قد بسطنا الكلام فيه في
بعض رسائلنا، و باللّه التوفيق.
قوله في
الحاشية: و من ذلك التسليم فانّ الأصح وجوبه.
اختلفوا في
وجوب التسليم و استحبابه، و الأقوى هو الثاني.
أمّا أوّلا،
فلأصالة عدم الوجوب، و براءة الذمّة.
و أمّا ثانيا،
فلما روي أنّ الحدث إن وقع قبل الصلاة على النبيّ و آله بطلت
[1] و من ذلك التسليم، فإنّ الأصحّ وجوبه، و قد أوضحت
ذلك في كتاب الحبل المتين و حواشي المختلف( منه ;).