responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 163

إلّا ما هو مبدوء بفعل الأمر فهو واجب‌[1].

______________________________
مع دلالتها على أنّ التسليم ليس من الصلاة، تدلّ على أنّ الخروج منها يقع بهذه الصيغة.

و مثلها ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7، قال: إذا كنت إماما، فانّما التسليم أن تسلّم على النبي 6، و تقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذّن القوم، فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، و كذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين مثل ما سلّمت و أنت إمام‌[2].

و هذه مع دلالتها على أنّ الخروج من الصلاة يقع بهذه الصيغة، متضمّنة للأمر بالصيغتين على الترتيب المذكور، و هو الأحوط، جمعا بين القولين.

و القول بأنّ في طريق هذه الرواية محمّد بن سنان و هو ضعيف، ضعيف لأنّ محمّدا هذا و إن كان كذلك على المشهور الّا أنّه من الأجلّاء الموثوقين بهم، و نحن قد بسطنا الكلام فيه في بعض رسائلنا، و باللّه التوفيق.

قوله في الحاشية: و من ذلك التسليم فانّ الأصح وجوبه.

اختلفوا في وجوب التسليم و استحبابه، و الأقوى هو الثاني.

أمّا أوّلا، فلأصالة عدم الوجوب، و براءة الذمّة.

و أمّا ثانيا، فلما روي أنّ الحدث إن وقع قبل الصلاة على النبيّ و آله بطلت‌


[1] و من ذلك التسليم، فإنّ الأصحّ وجوبه، و قد أوضحت ذلك في كتاب الحبل المتين و حواشي المختلف( منه ;).

[2] تهذيب الاحكام 2: 93، ح 117.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست