responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 154

ثمّ تقول ما رواه ثقة الإسلام أيضا بذلك السند عنه 7:

اللّهمّ اغفرلي و ارحمني و أجرني و ادفع عنّي انّي لما أنزلت اليّ من خير فقير، تبارك اللّه ربّ العالمين‌[1].

ثمّ تكبّر و اسجد[2] السجدة الثانية كالاولى، ثمّ ارفع رأسك و تجلس متورّكا هنيئة، و هي جلسة الاستراحة، و لا[3] تهملها، فقد أوجبها المرتضى رضي اللّه‌

______________________________
قوله: و هي جلسة الاستراحة.

المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الجلسة، و أوجبها المرتضى في الانتصار[4]، محتجّا عليه بالاجماع و الاحتياط، و الاجماع لم يثبت لكثرة المخالف، و الاحتياط ليس بدليل شرعي يثبت به الأحكام، مع أصالة براءة الذمّة عنه.

و احتجّ له في المختلف بما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7 قال: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمّ قم، فانّ ظاهر الأمر الوجوب‌[5].

و فيه مع أصالة عدم الوجوب، و شيوع استعمال الأمر في كلامهم عليهم السّلام في الندب، حتّى قيل: انّه حقيقة عرفيّة فيه، أنّه معارض بما رواه الشيخ عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا[6]. و السندان متقاربان.


[1] فروع الكافي 3: 321، ح 1.

[2] و تسجد: خ ل.

[3] فلا: خ ل.

[4] الانتصار: 46.

[5] مختلف الشيعة: 96، كتاب الصلاة. الطبع الحجري.

[6] تهذيب الاحكام 2: 83، ح 73.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست