اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 150
[أحكام الركوع]
ثمّ ترفع
يديك كرفعك في السبع، و تقول: اللّه أكبر، ثمّ اركع واضعا يمناك على ركبتك اليمنى
قبل يسراك على اليسرى، ماليا كفّيك بركبتيك، ملقّما لهما بأطراف أصابعك، رادّا
لهما إلى خلف، مسوّيا ظهرك، مادّا عنقك، مغمضنا
______________________________
وجوبها أو استحبابها في كلّ ركعة يقرأ فيها.
و لكنّ الظاهر
أنّه لم يذهب إليه أحد من علمائنا، فكأنّهم حملوها على الاستحباب دائما. و انّما
أخرجوا منه غير الركعة الاولى من سائر الركعات، للاجماع و الأخبار، فانّها أيضا
ظاهرة في الاستحباب في الركعة الاولى فقط.
و قال
البيضاوي: و الجمهور على أنّه للاستحباب، و فيه دليل على أنّ المصلّي يستعيذ في
كلّ ركعة، لأنّ الحكم المرتّب على شرط يتكرّر بتكرّره قياسا.
و هذا جيّد لو
كان مراده بالقياس هو القاعدة، كما يقال و قد يحذف كذا قياسا، و حذف حرف الجرّ من
«أن» قياس. و أمّا إذا كان مراده به هو القياس الفقهي المحتاج إلى الأصل و العلّة،
فلا لعدم ظهورهما هنا و لبطلانه، فالتكرّر و العموم ليس للقياس، بل للعموم العرفي
المفهوم من مثل هذه العبارة عرفا، كما في قوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا»[1] الآية.
قوله: ثم
اركع واضعا يمناك إلى آخره.
أكثر ذلك بل
كلّه يدلّ عليه صحيحة حمّاد[2]
في الصلاة التعليميّة، و نحن قد بسطنا الكلام فيه في تعليقاتنا على الأربعين،
فيلطلب من هناك.