responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 150

[أحكام الركوع‌]

ثمّ ترفع يديك كرفعك في السبع، و تقول: اللّه أكبر، ثمّ اركع واضعا يمناك على ركبتك اليمنى قبل يسراك على اليسرى، ماليا كفّيك بركبتيك، ملقّما لهما بأطراف أصابعك، رادّا لهما إلى خلف، مسوّيا ظهرك، مادّا عنقك، مغمضنا

______________________________
وجوبها أو استحبابها في كلّ ركعة يقرأ فيها.

و لكنّ الظاهر أنّه لم يذهب إليه أحد من علمائنا، فكأنّهم حملوها على الاستحباب دائما. و انّما أخرجوا منه غير الركعة الاولى من سائر الركعات، للاجماع و الأخبار، فانّها أيضا ظاهرة في الاستحباب في الركعة الاولى فقط.

و قال البيضاوي: و الجمهور على أنّه للاستحباب، و فيه دليل على أنّ المصلّي يستعيذ في كلّ ركعة، لأنّ الحكم المرتّب على شرط يتكرّر بتكرّره قياسا.

و هذا جيّد لو كان مراده بالقياس هو القاعدة، كما يقال و قد يحذف كذا قياسا، و حذف حرف الجرّ من «أن» قياس. و أمّا إذا كان مراده به هو القياس الفقهي المحتاج إلى الأصل و العلّة، فلا لعدم ظهورهما هنا و لبطلانه، فالتكرّر و العموم ليس للقياس، بل للعموم العرفي المفهوم من مثل هذه العبارة عرفا، كما في قوله تعالى‌ «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا»[1] الآية.

قوله: ثم اركع واضعا يمناك إلى آخره.

أكثر ذلك بل كلّه يدلّ عليه صحيحة حمّاد[2] في الصلاة التعليميّة، و نحن قد بسطنا الكلام فيه في تعليقاتنا على الأربعين، فيلطلب من هناك.


[1] سورة المائدة: 6.

[2] تهذيب الاحكام 2: 81.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست