responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 149

و الاستعاذة عندنا مختصّة بالركعة الاولى لا غير، و تخافت‌[1] بها، ثمّ اقرأ الحمد مرتّلا، و اجهر بها مراعيا للوقوف‌[2] في مواضعه، محضرا قلبك، متدبّرا معانيها، و تسكت بعدها بقدر نفس.

ثمّ اقرأ سورة كذلك، و لتكن سورة النبأ، أو الغاشية، أو القيامة، أو الدهر، و ما شابهها في الطول، كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب- بسند صحيح- عن أبي عبد اللّه 7[3]. و تسكت بعدها كما سكتّ‌[4] قبلها.

______________________________
و أمّا استحباب الإسرار بالاستعاذة في الصلاة و لو في الجهريّة، فعليه أكثر الأصحاب، و نقل الشيخ فيه الاجماع منّا، و لا يحضرني الآن فيه رواية.

و في التهذيب في حسنة حنان بن سدير، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه 7 فتعوّذ باجهار، ثمّ جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم‌[5]. و لعلّهم حملوها على الجواز و اللّه يعلم.

قوله: و الاستعاذة عندنا مختصّة بالركعة الاولى.

ظاهر قوله تعالى‌ «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ»[6] يفيد وجوب الاستعاذة أو استحبابها عند قراءة القرآن مطلقا، حتّى أنّه لو قطعها في الأثناء بكلمة غير القرآن ثمّ أراد قراءته، فعليه أن يستعيذ ثمّ يقرأ، فيلزم‌


[1] و الذي ورد في الأثر من جهر الصادق 7 بها محمول على الجواز( من إفاداته ;).

[2] للوقف: خ ل.

[3] تهذيب الاحكام 2: 95.

[4] تسكت: خ ل.

[5] تهذيب الاحكام 2: 289، ح 14.

[6] سورة النحل: 98.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست