responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 137

[أحكام التكبير للصلاة]

رافعا بكلّ منها يديك، مستقبلا بكفّيك القبلة، ضامّا أصابعك سوى الإبهامين، غير متجاوز بكفّيك أذنيك، مبتدئا بالتكبير حال ابتداء الرفع منتهيا بانتهائه.

______________________________
الأوّل: ما سيأتي من افتتاح رسول اللّه 6 الصلاة بالتكبير، و متابعة الحسين 7 له‌[1].

الثاني: ما رواه هشام بن الحكم عن الكاظم 7 أنّ النبيّ 6 لمّا اسري به إلى السماء قطع سبع حجب، فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة، فأوصله اللّه بذلك منتهى الكرامة[2].

الثالث: ما ذكره الفضل بن شاذان عن الرضا 7 و هو أنّه انّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعا، لأنّ أصل الصلاة ركعتان و استفتاحها بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح، و تكبيرة الركوع، و تكبيرتي السجدتين، و تكبيرة الركوع في الثانية، و تكبيرتي السجدتين، فاذا كبّر الانسان في أوّل صلاته سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سهى عنها، لم يدخل عليه نقص في صلاته‌[3].

قوله: مبتدئا بالتكبير إلى آخره.

قال الشهيد في الذكرى: و الأصح أنّ التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع، و ينتهى عند انتهاء الرفع، لا في حال الفراغ مرفوعتين، و لا حال ارسالهما، كما قاله بعض الأصحاب‌[4].


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 305، ح 917.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 305، ح 918.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 305- 306، ح 919.

[4] الذكرى: 179.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست