responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 136

له، أو قربة إليه سبحانه، و قارن النيّة بإحدى التكبيرات السبع الافتتاحية،

______________________________
أمّا الاولى، فبيّنوه بأنّ من فعل فعلا ليجلب أو يدفع عنه ضرّا، فانّه لا يستحق به المدح على ذلك، و لا يسمّى من أفاد غيره شيئا ليستعوض عن فعله جواد، فكذا فاعل الطاعة لأجل الثواب أو دفع العقاب.

و أمّا الثانية، فلأنّ الأمر في قوله تعالى‌ «وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»[1] منحصر في العبادة المخلصة، و الأمر بالشي‌ء نهي أو مستلزم للنهي عن الضدّ.

و فيه أنّ الثواب لمّا كان من عند اللّه، كان مبتغيه مبتغيا لوجهه، فلا يقدح ذلك في الاخلاص. نعم قصد الطاعة و الانقياد و كونه تعالى أهلا للعبادة من غير طمع في الثواب أو دفع العقاب هو الأليق بمقام العبوديّة، و عنه العبارة بعبادة الكرام.

و إليه الاشارة بقوله 7 «ما عبدتك خوفا من نارك و لا شوقا الى جنّتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك».

و أمّا أنّ عبادة التجّار الذين يعبدونه رجاء ثوابه، و العبيد الذين يعبدونه خوفا من عقابه، خارجة عن حدّ الاخلاص و باطلة، فهي في حيّز المنع؛ لأنّ المراد بالاخلاص هو القربة التي يذكرها أصحابنا في نيّاتهم، و هو ايقاع الطاعات خالصة للّه وحده، فتجب العبادة له و تحرم لغيره، كما أشار إليه بقوله:

من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكه‌[2].

قوله: باحدى التكبيرات السبع الافتتاحية.

انّما جرت السنّة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات لوجوه:


[1] سورة البينة: 5.

[2] عوالي اللئالي 1: 404.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست