responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 114

عليه و آله على كلّ ذاكر و سامع كلّما ذكره أو سمع ذكره. و ذهب بعض العامّة إلى وجوبها في العمر مرّة، و بعضهم الى وجوبها في كلّ مجلس مرّة، و بعضهم إلى وجوبها كلّما ذكر، و هو مذهب رئيس المحدّثين قدّس اللّه روحه.

______________________________
لشيوع استعمالها في الندب، حتّى قيل: انّها صارت حقيقة عرفيّة فيه و مجازا في الوجوب. و كون الأصل في الأمر الوجوب لو سلّم ذلك في الأوامر القرآنيّة، فلا نسلّم في غيرها، فما ذكره مجرّد دعوى بلا دليل.

قوله: و بعضهم إلى وجوبها كلّما ذكر ظاهر كثير من الأخبار، كقوله 6: من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خطّئ به طريق الجنّة[1]. وجوب الصلاة عليه عند ذكره، على الذاكر و المذكور عنده، لمكان الوعيد الدالّ عليه.

و هو مختار الصدوق و المقداد من أصحابنا، و الطحاوي من العامّة. و قال الزمخشري: و هو الذي يقتضيه الاحتياط[2].

و القول بوجوبها في كلّ مجلس مرّة، أو في مدّة العمر مرّة، ممّا لا مستند له، فالقول به تحكّم، و الأحوط وجوبها عند كلّ ذكر، للأخبار الكثيرة الصريحة بالأمر بها كلّما ذكر، و الأصل في الأمر الوجوب.

و أمّا القول بالاستحباب مطلقا، كما ذهب إليه جماعة، مستدلّين عليه بالأصل و الشهرة، المستندين إلى عدم تعليمه 6 للمؤذّنين.

و تركهم ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم، كما يفعلونه الآن، و لو كان لنقل.


[1] كنز العمال 1: 491.

[2] الكشاف 3: 273.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست