اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 114
عليه و آله على كلّ ذاكر و سامع كلّما ذكره أو سمع ذكره. و
ذهب بعض العامّة إلى وجوبها في العمر مرّة، و بعضهم الى وجوبها في كلّ مجلس مرّة،
و بعضهم إلى وجوبها كلّما ذكر، و هو مذهب رئيس المحدّثين قدّس اللّه روحه.
______________________________
لشيوع استعمالها في الندب، حتّى قيل: انّها صارت حقيقة عرفيّة فيه و مجازا في
الوجوب. و كون الأصل في الأمر الوجوب لو سلّم ذلك في الأوامر القرآنيّة، فلا نسلّم
في غيرها، فما ذكره مجرّد دعوى بلا دليل.
قوله: و
بعضهم إلى وجوبها كلّما ذكر ظاهر كثير من الأخبار، كقوله 6: من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خطّئ به طريق الجنّة[1]. وجوب الصلاة عليه عند ذكره،
على الذاكر و المذكور عنده، لمكان الوعيد الدالّ عليه.
و هو مختار
الصدوق و المقداد من أصحابنا، و الطحاوي من العامّة. و قال الزمخشري: و هو الذي
يقتضيه الاحتياط[2].
و القول
بوجوبها في كلّ مجلس مرّة، أو في مدّة العمر مرّة، ممّا لا مستند له، فالقول به
تحكّم، و الأحوط وجوبها عند كلّ ذكر، للأخبار الكثيرة الصريحة بالأمر بها كلّما
ذكر، و الأصل في الأمر الوجوب.
و أمّا القول
بالاستحباب مطلقا، كما ذهب إليه جماعة، مستدلّين عليه بالأصل و الشهرة، المستندين
إلى عدم تعليمه 6 للمؤذّنين.
و تركهم ذلك مع
عدم وقوع نكير عليهم، كما يفعلونه الآن، و لو كان لنقل.