responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 113

في اذنيك، واقفا على الفصول الثمانية عشر، غير ملتفت يمينا و شمالا، و لا متكلم في أثنائه.

[الصلاة على النبيّ و آله‌]

و صلّ على النبيّ 6 عند ذكره، فقد روى رئيس المحدّثين في الفقيه بسند صحيح عن أبي جعفر 7، أنّه قال: صلّ على النبيّ و آله 6 كلّما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك في أذان و غيره‌[1].

و لا يخفى أنّ ظاهر هذا الحديث يدلّ على وجوب الصلاة عليه صلّى اللّه‌

______________________________
قوله: غير ملتفت يمينا و شمالا.

الالتفات يمينا و شمالا مكروه، على المنارة كان أم على الأرض.

قوله: و لا متكلّم.

في صحيحة عمرو بن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7 أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الاقامة؟ قال: لا[2].

و هو محمول على الكراهة، لصحيحة حمّاد بن عثمان عنه 7 عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم‌[3]. و تتأكد الكراهة بعد «قد قامت الصلاة». و قيل بتحريمه.

قوله: انّ ظاهر هذا الحديث.

كون ظواهر الأوامر الواردة في كلامهم عليهم السّلام للوجوب غير ظاهر،


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 284.

[2] تهذيب الاحكام 2: 54، ح 22.

[3] تهذيب الاحكام 2: 55، ح 27.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست