اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 45
و ابني بنت عمّة له اخرى من قبل امّ أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من
قبل أبي امّه[1].
و اختاً لهما
كذلك.
و ثلاثة بني
ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه.
و ثلاث بنات
بنت عمّة له من قبل أبي أبيه.
الشخص الأوّل
له أربع قرابات، و ذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه كان هو خال[2] لُامّه، فولد ابناً، و كانت
عمّته لُامّه هي خالته لأبيه، فولدت بنتاً، ثمّ تزوّجها الابن المذكور، فولدت له
ابناً، فله هذه القرابات الأربع، فاجعله كأربع نفوس.
و هكذا في
أولاد العمّة الأُخرى الذين هم أولاد الخالة[3] أيضاً، فيكون أصل[4]
المسألة كمن ترك خالًا لُامّ، و خالتين لأب، و عمّتين لُامّ، و عمّة و عمّين لأب،
أصلها مائة و ثمانون، ثمّ اجعل[5]
نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده، فيبلغ الأصل خمسمائة و أربعين، لذي القرابات
الأربع مائتان و أحد و ستّون، و لذي القرابتين مائة و خمسة و ثلاثون، و لحوافد
العمّ الثلاثة ستّة و تسعون، و لحوافد العمّة ثمانية و أربعون، على ما مرّ من
التفضيل و التسوية[6].