اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 40
المضاف إليه، كنصف السدس، فإنّ مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين (/ مخرج
النصف) في ستّة (/ مخرج السدس)، و هو[1]
اثنا عشر.
و مخرج الكسر
المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنصف، و السدس، و العشر، فإنّ مخرج الجميع
ثلاثون.
فإذا قيل: أىّ عدد له
كسر كذا، و كذا؟
فاطلب العدد
المنقسم على مخارجها.
و إذا[2]
قيل: أىّ عدد ينقسم منه كذا على كذا، مثلًا أىّ عدد ينقسم ربعه على خمسة؟
فاطلب عدداً
يكون لربعه خمس.
و إذا قيل: أىّ عدد ينقسم
ربعه على ثلاثة، و خمسه على ستّة؟
فاطلب عدداً
يكون لربعه ثلث، و عدداً آخر يكون لخمسه سدس، ثمّ اطلب المنقسم عليهما، فهو
المطلوب.
و إذا قيل: أىّ عدد ينقسم
الباقي منه بعد الربع و السدس على خمسة مثلًا؟
فاطلب العدد
الذي له الربع و السدس، فانقص منه ربعه و سدسه ثمّ انظر في الباقي، فإن كانت
الخمسة مُباينة له فاضربها في العدد الأوّل فما بلغ فهو المطلوب، و إن[3]
كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت، و باللّه التوفيق.