responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 29

فأمّا[1] امّ الولد فتنعتق‌[2] في نصيب ولدها، فإن لم يخلّف غيرها أعتق‌[3] منها نصيب الولد[4]، و استسعيت في الباقي، و إن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها، فإن كان طفلًا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، و قد قيل: إنّها تباع في الحال‌[5]؛ و لعلّه الأحوط.

و يستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه من أصل المال‌[6]، أو يحتسب‌[7] عليه من نصيبه بالقيمة، و هو الأحوط[8].

و كذا[9] إطعام الجدّ و الجدّة من قِبل الأب بسدس التركة[10] إذا كان سهمه الأوفر[11]،


[1]. في( أ):« و أمّا».

[2]. في( ب)( ج):« فتعتق».

[3]. في( أ):« عتق».

[4]. في( ج):« ولدها».

[5]. في( ب) و( ج):« الحالين».

[6]. في( ج):« الميراث».

[7]. في مصححة( ب) إضافة:« المذكورات».

[8]. هذا الحكم ممّن انفردت به الإمامية، و هو ما يسمّى عندهم« بالحَبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام( 53- 54): و اتّفقت الإمامية على أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل في الميراث على من هو دونه في السنّ من الذكور بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه،

- و أجمعت العامّة على خلاف ذلك ... ثمّ اختلف الفقهاء في تعيين جنس المحبو، و كذلك هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ و في شرائط المحبوّ له.

و الحبوة- كما في مجمع البحرين- من حبوت الرجل حباء بالكسر و المدّ، أعطيته الشي‌ء بغير عوض، و الاسم منه الحُبوة بالضمّ، و في القاموس: حبى فلان، أعطاه بلا جزاء ... و في الصحاح: حباه يحبوه أي أعطاه الحباء.

[9]. في مصححة( ب) إضافة:« يستحبّ للأب».

[10].« التركة» لم ترد في( أ) و( ج). و في هامش( أ):« بخط المصنف: بسدس سهمه الأوفر».

[11]. في( ب) و( ج):« أوفر».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست