اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 29
فأمّا[1]
امّ الولد فتنعتق[2]
في نصيب ولدها، فإن لم يخلّف غيرها أعتق[3] منها نصيب الولد[4]،
و استسعيت في الباقي، و إن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها، فإن كان طفلًا تركت
حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، و قد قيل:
إنّها تباع في الحال[5]؛
و لعلّه الأحوط.
و يستحبّ تخصيص
الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه من أصل المال[6]، أو يحتسب[7] عليه من نصيبه بالقيمة، و هو
الأحوط[8].
و كذا[9]
إطعام الجدّ و الجدّة من قِبل الأب بسدس التركة[10] إذا كان سهمه الأوفر[11]،
[8]. هذا الحكم ممّن انفردت به الإمامية، و هو ما يسمّى
عندهم« بالحَبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام( 53- 54): و اتّفقت الإمامية على
أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل في الميراث على من هو دونه في السنّ من الذكور بسيف
أبيه و خاتمه و مصحفه،
-
و أجمعت العامّة على خلاف ذلك ... ثمّ اختلف الفقهاء في تعيين جنس المحبو، و كذلك
هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ و في شرائط المحبوّ له.
و
الحبوة- كما في مجمع البحرين- من حبوت الرجل حباء بالكسر و المدّ، أعطيته الشيء
بغير عوض، و الاسم منه الحُبوة بالضمّ، و في القاموس: حبى فلان، أعطاه بلا جزاء
... و في الصحاح: حباه يحبوه أي أعطاه الحباء.