responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 28

[حكم اللقيط و المشكوك فيه‌]:

و لا توارث بين اللقيط و الملتقط بسبب الالتقاط، و لا بين المشكوك فيه و أبيه عند بعض الأصحاب‌[1]، و هو من قد وطأ امّه- مع أبيه- غيره، قالوا: ينبغي‌[2] أن ينفق عليه و يعزل له من المال قدر ما يتقوّى به، و اللّه أعلم‌[3].

فصل‌

و الزوجة[4] إذا كانت أكثر من واحدة يقسّم عليهنّ الربع أو الثمن بالسوية، إلّا أن يختلفن، فيكون بعضهنّ مقطوعاً بهنّ و بعضهنّ مشتبهة الامور[5]، بأن تكون فيهنّ مطلّقة لا تعلم بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهنّ من أصل الفرض، و يقسّم الباقي بين مشتبهة الامور.


[1]. قال الشيخ الطوسي في الخلاف( 3: 594): إذا مات اللقيط و لم يخلّف وارثاً، فميراثه لبيت المال. و به قال جميع الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة، و قال قوم‌[ من العامة]: ميراثه لمُلتَقطه. و قال في النهاية( 681- 682): و أمّا المشكوك فيه ... فإنّه لا ينبغي أن يلحقه به‌[ أبوه‌] لحوقاً صحيحاً، بل ينبغي له أن يربّيه، و ينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئاً من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه، و إن مات لم يكن له شي‌ء من تركته و كانت لبيت المال إن لم يخلّف ولداً و لا زوجاً و لا زوجة. و تبعه ابن البراج في المهذب( 2: 166). و قال في الدروس( 2:

351): و هو المروي في الأمةِ بسند صحيح.

و أنكر ابن إدريس في السرائر( 3: 285) ذلك قائلًا: ما ذكره( ره) خلاف ما يقتضيه اصول مذهبنا، و الصحيح أنّ هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعاً يرثه إذا مات بغير خلاف، و لقوله( ع):« الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الفراش عبارة عن العقد.

و قال العلّامة في المختلف( 9: 104): ما روي في ذلك كان« في الجارية» و أمّا« في الزوجة» فالاشكال الذي ذكره ابن إدريس حقّ.

[2]. في( ب) إضافة:« للوالد».

[3].« و اللّه أعلم» لم ترد في( ب) و( ج).

[4]. في( ب) و( ج):« الزوجة».

[5]. في( ج):« الأمر».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست