اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 28
[حكم اللقيط و المشكوك فيه]:
و لا توارث بين
اللقيط و الملتقط بسبب الالتقاط، و لا بين المشكوك فيه و أبيه عند بعض الأصحاب[1]،
و هو من قد وطأ امّه- مع أبيه- غيره، قالوا: ينبغي[2] أن ينفق عليه و يعزل له من
المال قدر ما يتقوّى به، و اللّه أعلم[3].
فصل
و الزوجة[4]
إذا كانت أكثر من واحدة يقسّم عليهنّ الربع أو الثمن بالسوية، إلّا أن يختلفن،
فيكون بعضهنّ مقطوعاً بهنّ و بعضهنّ مشتبهة الامور[5]، بأن تكون فيهنّ مطلّقة لا
تعلم بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهنّ من أصل الفرض، و يقسّم الباقي بين مشتبهة
الامور.
[1]. قال الشيخ الطوسي في الخلاف( 3: 594): إذا مات
اللقيط و لم يخلّف وارثاً، فميراثه لبيت المال. و به قال جميع الفقهاء، دليلنا:
إجماع الفرقة، و قال قوم[ من العامة]: ميراثه لمُلتَقطه. و قال في النهاية( 681-
682): و أمّا المشكوك فيه ... فإنّه لا ينبغي أن يلحقه به[ أبوه] لحوقاً صحيحاً،
بل ينبغي له أن يربّيه، و ينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئاً من ماله قدر
ما يتقوّى به على شأنه، و إن مات لم يكن له شيء من تركته و كانت لبيت المال إن لم
يخلّف ولداً و لا زوجاً و لا زوجة. و تبعه ابن البراج في المهذب( 2: 166). و قال
في الدروس( 2:
351):
و هو المروي في الأمةِ بسند صحيح.
و
أنكر ابن إدريس في السرائر( 3: 285) ذلك قائلًا: ما ذكره( ره) خلاف ما يقتضيه اصول
مذهبنا، و الصحيح أنّ هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعاً يرثه إذا مات بغير خلاف،
و لقوله( ع):« الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الفراش عبارة عن العقد.
و
قال العلّامة في المختلف( 9: 104): ما روي في ذلك كان« في الجارية» و أمّا« في
الزوجة» فالاشكال الذي ذكره ابن إدريس حقّ.