responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 234

ستمائة رطل»[1]، بناءً على حمل الستمائة على الأرطال المكيّة؛ لأنّ الرطل المكّي ضعف العراقي، و كأنّه (ع) أفتى بذلك لأهل مكّة.

[التحديد الثاني‌]:

و فسّره الصدوق‌[2] و السيّد[3]- رضي اللّه عنهما- بالمدني و هو مائة و خمسة و تسعون درهماً؛ لما عرفت من ظهور كون فتواهم (ع) على اصطلاح بلدهم.

و احتجّ السيّد عليه بالاحتياط[4].

و فيه ما عرفت‌[5].

[التفاوت بين التقديرين‌]:

و اعلم أنّ بين التحديدين تفاضلًا كثيراً؛ لأنّه على التحديد بالأرطال إذا حمل على العراقيّة يصير وزن الكرّ ثمانية و ستّين منّاً و ربع منّ بالمنّ الشاهي الجديد الذي وضع‌


[1]. التهذيب 1: 414- 415، ح 1308. الاستبصار 1: 11، ح 17. الوسائل 1: 122، ب 10 من أبواب الماء المطلق، ح 7.

[2]. الفقيه 1: 6، ذيل ح 2. أمالي الصدوق: 514.

[3]. الناصريات: 68. الانتصار: 85.

[4]. قل العلّامة في المختلف( 1: 23) احتجاج السيّد بالاحتياط بأنّ اعتبار الأكثر يقتضي دخول الأقلّ من دون العكس، و لأنّهم من أهل المدينة فأجابوا بالأرطال المعهودة، ثمّ أورد عليه.

[5]. و حدّده علماء عصرنا بحسب الأوزان المتعارفة اليوم مع اختلاف يسير في ذلك.

فعن السيّد الميلاني أنّه ثلاثمائة و ثمانين كيلوغراماً و ستّة عشر غراماً.( حاشية العروة 1:

35).

و عن السيد الخميني انّه ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوغراماً و أربع مائة و تسعة عشر غراماً، على الأقرب( تحرير الوسيلة 1: 11).

و عن السيّد الخوئي أنّه ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوغراماً تقريباً.( منهاج الصالحين 1:

18)

و أمّا السيّد الصدر فحدّده في تعليقته على المنهاج أنّه ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوغراماً تقريباً، و في فتاواه بأنّه ثلاثمائة و ستّة و سبعون كيلوغراماً. انظر: الفتاوى الواضحة: 152. منهاج الصالحين 1: 24( الهامش).

و عن السيّد الحكيم أنّه ثلاثمائة و خمسة و سبعون كيلوغراماً و أربع و عشرون غراماً تقريباً.( منهاج الصالحين 1: 24).

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست