اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 223
القفّال. الثاني: إنّ القلّتين ألف رطل؛ لأنّ القربة قد تسع مائتي[1]
رطل، فالاحتياط الأخذ بالأكثر، و يحكى هذا عن أبي زيد. و الثالث- و هو المذهب. أنّ
القلّتين خمسمائة رطل، مائتان و خمسون منّاً بالبغدادي؛ لأنّ القربة الواحدة لا
تزيد على مائة رطل في الغالب، و يحكى هذا عن نصّ الشافعي[2] انتهى.
3- و قال بعضهم:
الكثير ما كان كلّ من طوله و عرضه عشرة أذرع في عمق شبر[3].
4- و قال أبو
حنيفة: إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة، و إلّا فهو كثير
لا ينجس إلّا بالتغيّر[4]
و أراد بذلك- على ما فسّره تلميذه أبو يوسف- تحرّك أحد جانبيه عند تحريك الآخر و
عدمه[5]،
و به فسّر أيضاً في العزيز حيث قال: «و عند أبي حنيفة لا اعتبار بالقلال، و إنّما
الكثير هو الذي إذا حرّك جانب منه لم يتحرّك الثاني»[6].
لنا:
1- حسنة معاوية
بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول:
[5]. فرّق أبو حنيفة بين القليل و الكثير بالخلوص و
عدمه؛ ثمّ اختلف أصحابه في تفسير ذلك، فقال بعضهم بوصول البعض إلى البعض، و آخر:
بتحرّك أحد الجانبين عند تحريك الآخر، ثمّ اختلفوا في ما يحرَّك به الماء. انظر:
بدائع الصنائع 1: 72. شرح فتح القدير 1: 70. و المبسوط للسرخسي 1: 70. و عمدة
القارئ 3: 159. بداية المجتهد 1: 24.
[6]. انظر: العزيز شرح الوجيز 1: 47( الهامش)، و أبو
يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، و للتفصيل عنه راجع: تذكرة الحفّاظ 1:
292 و لسان الميزان 6: 300.