responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 223

القفّال. الثاني: إنّ القلّتين ألف رطل؛ لأنّ القربة قد تسع مائتي‌[1] رطل، فالاحتياط الأخذ بالأكثر، و يحكى هذا عن أبي زيد. و الثالث- و هو المذهب. أنّ القلّتين خمسمائة رطل، مائتان و خمسون منّاً بالبغدادي؛ لأنّ القربة الواحدة لا تزيد على مائة رطل في الغالب، و يحكى هذا عن نصّ الشافعي‌[2] انتهى.

3- و قال بعضهم: الكثير ما كان كلّ من طوله و عرضه عشرة أذرع في عمق شبر[3].

4- و قال أبو حنيفة: إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة، و إلّا فهو كثير لا ينجس إلّا بالتغيّر[4] و أراد بذلك- على ما فسّره تلميذه أبو يوسف- تحرّك أحد جانبيه عند تحريك الآخر و عدمه‌[5]، و به فسّر أيضاً في العزيز حيث قال: «و عند أبي حنيفة لا اعتبار بالقلال، و إنّما الكثير هو الذي إذا حرّك جانب منه لم يتحرّك الثاني»[6].

لنا:

1- حسنة معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول:

إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء[7].


[1]. كذا في المصدر، و الصحيح:« مائة».

[2]. العزيز شرح الوجيز 1: 47.

[3]. انظر: مراقي الفلاح: 69.

[4]. العزيز في شرح الوجيز 1: 47.

[5]. فرّق أبو حنيفة بين القليل و الكثير بالخلوص و عدمه؛ ثمّ اختلف أصحابه في تفسير ذلك، فقال بعضهم بوصول البعض إلى البعض، و آخر: بتحرّك أحد الجانبين عند تحريك الآخر، ثمّ اختلفوا في ما يحرَّك به الماء. انظر: بدائع الصنائع 1: 72. شرح فتح القدير 1: 70. و المبسوط للسرخسي 1: 70. و عمدة القارئ 3: 159. بداية المجتهد 1: 24.

[6]. انظر: العزيز شرح الوجيز 1: 47( الهامش)، و أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، و للتفصيل عنه راجع: تذكرة الحفّاظ 1: 292 و لسان الميزان 6: 300.

[7]. الكافي 3: 2، ح 1.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست