اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 222
[متن الرسالة]
[تقدير
الكثير]
لقد أجمع علماء
الإسلام[1]
على أنّ الماء المطلق إذا كان كثيراً لا ينجس بملاقاة النجاسة، و إنّما ينجس
بالتغيير بها و إن كان في الحياض و الأواني، إلّا ما سيحكى عن الشيخ المفيد و
سلّار.
و إنّما
اختلفوا في مقدار الكثير:
1- فذهب الشيخان
و السيّد المرتضى و جلّ الأصحاب بل كلّهم- رضي اللّه عنهم- إلى تقديره بالكرّ[2]،
و حكي ذلك عن الحسن بن صالح من العامّة[3]، لكنّه قدّر الكرّ بثلاثة
آلاف رطل[4].
2- و ذهب الشافعي
و أحمد و جماعة منهم إلى تقديره بالقلّتين[5]، و في العزيز شرح الوجيز: «و
اختلفوا في تقدير ذلك- يعني القلّتين- على ثلاثة أوجه: إحداها: ذهب عبد اللّه
الزبيري إلى أنّ القلّتين[6]
ثلاث مائة منّ؛ لأنّ القلّة ما يقلّه البعير، و لا يقلّ الواحد من بعران العرب
غالباً أكثر من وسق، و الوسق ستّون صاعاً و ذلك مائة و ستّون منّاً، فالقلّتان
ثلاثمائة و عشرون، يحطّ منها عشرون للظروف و الحبال يبقى ثلاثمائة، و هذا اختيار
[3]. حكاه عنه السيّد المرتضى في الانتصار: 79 عن أبي
جعفر الطحاوي، و انظر: البحر الزخّار 2: 33. الناصريات: 69- 70. و الحسن بن صالح
هو أبو عبد اللّه الهمداني، فقيه الكوفة، حدّث عن سلمة بن كهيل و عبد اللّه بن
دينار و سماك بن حرب، ولد سنة 100 و مات سنة 167، انظر: تذكرة الحفّاظ 1: 216 و
شذرات الذهب 1: 262 و لسان الميزان 7: 196.
[4]. انظر: الانتصار: 85. الناصريات: 70. البحر الزخّار
2: 33. أحكام القرآن للجصّاص 3: