responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 222

[متن الرسالة]

[تقدير الكثير]

لقد أجمع علماء الإسلام‌[1] على أنّ الماء المطلق إذا كان كثيراً لا ينجس بملاقاة النجاسة، و إنّما ينجس بالتغيير بها و إن كان في الحياض و الأواني، إلّا ما سيحكى عن الشيخ المفيد و سلّار.

و إنّما اختلفوا في مقدار الكثير:

1- فذهب الشيخان و السيّد المرتضى و جلّ الأصحاب بل كلّهم- رضي اللّه عنهم- إلى تقديره بالكرّ[2]، و حكي ذلك عن الحسن بن صالح من العامّة[3]، لكنّه قدّر الكرّ بثلاثة آلاف رطل‌[4].

2- و ذهب الشافعي و أحمد و جماعة منهم إلى تقديره بالقلّتين‌[5]، و في العزيز شرح الوجيز: «و اختلفوا في تقدير ذلك- يعني القلّتين- على ثلاثة أوجه: إحداها: ذهب عبد اللّه الزبيري إلى أنّ القلّتين‌[6] ثلاث مائة منّ؛ لأنّ القلّة ما يقلّه البعير، و لا يقلّ الواحد من بعران العرب غالباً أكثر من وسق، و الوسق ستّون صاعاً و ذلك مائة و ستّون منّاً، فالقلّتان ثلاثمائة و عشرون، يحطّ منها عشرون للظروف و الحبال يبقى ثلاثمائة، و هذا اختيار


[1]. انظر: المنتهى 1: 17- 19، و المدارك 1: 43.

[2]. انظر: المقنعة: 64. المبسوط 1: 6. الانتصار: 84. الوسيلة: 73. الذكرى 1: 80.

[3]. حكاه عنه السيّد المرتضى في الانتصار: 79 عن أبي جعفر الطحاوي، و انظر: البحر الزخّار 2: 33. الناصريات: 69- 70. و الحسن بن صالح هو أبو عبد اللّه الهمداني، فقيه الكوفة، حدّث عن سلمة بن كهيل و عبد اللّه بن دينار و سماك بن حرب، ولد سنة 100 و مات سنة 167، انظر: تذكرة الحفّاظ 1: 216 و شذرات الذهب 1: 262 و لسان الميزان 7: 196.

[4]. انظر: الانتصار: 85. الناصريات: 70. البحر الزخّار 2: 33. أحكام القرآن للجصّاص 3:

341.

[5]. الامّ 1: 4. المجموع 1: 112. و انظر: المبسوط للسرخسي 1: 71.

[6]. كذا في المصدر، و في الأصل:« القلّة».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست