اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 190
و أحوط منه: القول بحلّه لفقراء الشيعة فقط؛ لأنّ في بعض الروايات ما
يخصّ ذلك بالمحتاجين[1].
و أحوط من
كلّ ذلك: صرفه إلى فقراء السادة فقط؛ لأنّهم بعض الشيعة و فقراؤهم.
و الذي يتحتّم
اليوم العمل به هذا القول؛ لأنه أحوط الأقوال كلّها، و أوفقها بالنقل الصحيح
الكثير، و لوجوب نفقتهم عليه.
و لا فرق في
ذلك بين الخمس و النذر؛ لما صرّح به الامام (ع) في هذين الحديثين و الحديثين
السابقين اللذين دلّا على وجوب إكمال مئونة السادة [من][2] عنده، و قد عمل بهما أكثر
العلماء، فالعمل بهما في مادة دون مادّة تحكّم بارد، خصوصاً و قد أيّدهما هذان
الحديثان اللّذان في هذه الخاتمة.
و من نظر بعين
الانصاف و ترك التعصّب و الاعتساف [وقف][3] على قوّة ما ذكرناه و
أحوطيّته؛ من حيث موافقته للأحاديث الصحيحة الكثيرة، و أنّه لا يضيع به مال الغيّب
على الإمام.
و أمّا إيراد
الشبهات تعصّباً و عناداً فطرقه متكثّرة، و أيّ قول و أيّ دليل لا يتطرّق إليه
الشبهة، خصوصاً في هذه المسألة الكثيرة الخلاف؟ إلّا أنّ العمل في يومنا هذا بما
ذكرنا أرجح و أحوط [لمن][4]
يخاف اللّه، و عليه[5]
الاعتماد، و هو صرف حقوقهم (ع) إلى فقراء السادة، و هو الكريم عن[6]
ذلك.
نسأل اللّه
تعالى حسن الهداية و الوقاية لنا و لسائر المؤمنين، إنّه جواد كريم.
[1]. كما في رواية علي بن مهزيار المتقدمة، انظر التهذيب
4: 143، ح 400.