responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 190

و أحوط منه: القول بحلّه لفقراء الشيعة فقط؛ لأنّ في بعض الروايات ما يخصّ ذلك بالمحتاجين‌[1].

و أحوط من كلّ ذلك: صرفه إلى فقراء السادة فقط؛ لأنّهم بعض الشيعة و فقراؤهم.

و الذي يتحتّم اليوم العمل به هذا القول؛ لأنه أحوط الأقوال كلّها، و أوفقها بالنقل الصحيح الكثير، و لوجوب نفقتهم عليه.

و لا فرق في ذلك بين الخمس و النذر؛ لما صرّح به الامام (ع) في هذين الحديثين و الحديثين السابقين اللذين دلّا على وجوب إكمال مئونة السادة [من‌][2] عنده، و قد عمل بهما أكثر العلماء، فالعمل بهما في مادة دون مادّة تحكّم بارد، خصوصاً و قد أيّدهما هذان الحديثان اللّذان في هذه الخاتمة.

و من نظر بعين الانصاف و ترك التعصّب و الاعتساف [وقف‌][3] على قوّة ما ذكرناه و أحوطيّته؛ من حيث موافقته للأحاديث الصحيحة الكثيرة، و أنّه لا يضيع به مال الغيّب على الإمام.

و أمّا إيراد الشبهات تعصّباً و عناداً فطرقه متكثّرة، و أيّ قول و أيّ دليل لا يتطرّق إليه الشبهة، خصوصاً في هذه المسألة الكثيرة الخلاف؟ إلّا أنّ العمل في يومنا هذا بما ذكرنا أرجح و أحوط [لمن‌][4] يخاف اللّه، و عليه‌[5] الاعتماد، و هو صرف حقوقهم (ع) إلى فقراء السادة، و هو الكريم عن‌[6] ذلك.

نسأل اللّه تعالى حسن الهداية و الوقاية لنا و لسائر المؤمنين، إنّه جواد كريم.


[1]. كما في رواية علي بن مهزيار المتقدمة، انظر التهذيب 4: 143، ح 400.

[2]. الزيادة اقتضتها العبارة.

[3]. الزيادة اقتضتها العبارة.

[4]. كذا الظاهر، و الكلمة غير واضحة.

[5]. كذا ظاهراً، و الكلمة غير واضحة.

[6]. كذا ظاهراً، و الأنسب:« في».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست