اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 549
الرّابع: زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «الكحل باللّيل
ينفع البدن[1]،
و بالنّهار زينة»[2].
الخامس: معمّر
بن خلّاد، عن أبي الحسن الأوّل[3]7، قال: «لا ينبغي للرجل أن يدع الطّيب في كلّ يوم، فإن لم يقدر عليه
فيوم و يوم لا، فإن لم يقدر عليه ففي كلّ جمعة، و لا يدع»[4].
السّادس: من الحسان؛
رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال رسول اللّه 6: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر»[5].
السّابع: عبد
الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرّجل يطلي
بالنّورة فيجعل له الدّقيق بالزّيت يتمسح[6] به بعد النّورة ليقطع ريحها
عنه، قال:
الثّامن: محمّد
بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر 7: أكان أمير المؤمنين 7 ينهى
عن قراءة القرآن في الحمّام؟ فقال: «لا، إنّما ينهى أن يقرأ الرّجل و هو عريان،
أمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس»[8].