responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 549

الرّابع: زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «الكحل باللّيل ينفع البدن‌[1]، و بالنّهار زينة»[2].

الخامس: معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن الأوّل‌[3] 7، قال: «لا ينبغي للرجل أن يدع الطّيب في كلّ يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم و يوم لا، فإن لم يقدر عليه ففي كلّ جمعة، و لا يدع»[4].

السّادس: من الحسان؛ رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال رسول اللّه 6: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر»[5].

السّابع: عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرّجل يطلي بالنّورة فيجعل له الدّقيق بالزّيت يتمسح‌[6] به بعد النّورة ليقطع ريحها عنه، قال:

«لا بأس»[7].

الثّامن: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر 7: أكان أمير المؤمنين 7 ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام؟ فقال: «لا، إنّما ينهى أن يقرأ الرّجل و هو عريان، أمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس»[8].


[1]. في هامش الوسائل: العين.

[2]. الكافي 6: 494 ح 3، الوسائل 1: 413 الباب 57 من أبواب آداب الحمّام ح 2.

[3]. الأوّل: ليس في ح، و لا في الوسائل.

[4]. الكافي 6: 510 ح 4، الفقيه 1: 274 ح 1225، عيون أخبار الرضا 7 1: 279 ح 212، الخصال: 392 ح 90، الوسائل 5: 54 الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1، بتفاوت.

[5]. الكافي 6: 497 ح 3، الفقيه 1: 60 ح 225، الوسائل 1: 368 الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ح 5، بتفاوت.

[6]. في الكافي: يلتّ به فيمسح. و اللّت هو إلزاق الشّي‌ء بالشّي‌ء و خلط بعضه في بعض .... و دقيق ملتوت بالزّيت أي مخلوط به( مجمع البحرين 2: 218).

[7]. الكافي 6: 499 ح 12، الوسائل 1: 396 الباب 38 من أبواب آداب الحمّام ح 1، بتفاوت يسير.

[8]. الكافي 6: 502 ح 32، الفقيه 1: 63 ح 233، الوسائل 1: 371 الباب 15 من أبواب آداب الحمّام ح 1.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست