اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 548
خاتمة فيما يتبع مباحث الطّهارة من الاستحمام و إزالة
الشّعر، و قصّ الأظفار، و الاكتحال و السّواك و نحو ذلك
خمسة عشر
حديثا:
الأوّل: من
الصّحاح؛ سليمان الجعفريّ، قال: مرضت حتّى ذهب لحمي، فدخلت على الرّضا 7 فقال: «أيسرّك أن يعود إليك لحمك؟»، فقلت بلى، فقال:
«الزّم الحمّام
غبّا، فإنّه يعود إليك لحمك، إيّاك أن تدمنه، فإنّ إدمانه يورث السّلّ»[1].
الثّاني: ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «السّنّة في
النّورة في خمس عشرة[2]،
فإن أتت عليك عشرون[3]،
و ليس عندك شيء[4]
فاستقرض على اللّه»[5].
الثّالث:
زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إنّ رسول اللّه 6 كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى و ثلاثا في اليسرى»[6].