responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 548

خاتمة فيما يتبع مباحث الطّهارة من الاستحمام و إزالة الشّعر، و قصّ الأظفار، و الاكتحال و السّواك و نحو ذلك‌

خمسة عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ سليمان الجعفريّ، قال: مرضت حتّى ذهب لحمي، فدخلت على الرّضا 7 فقال: «أيسرّك أن يعود إليك لحمك؟»، فقلت بلى، فقال:

«الزّم الحمّام غبّا، فإنّه يعود إليك لحمك، إيّاك أن تدمنه، فإنّ إدمانه يورث السّلّ»[1].

الثّاني: ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «السّنّة في النّورة في خمس عشرة[2]، فإن أتت عليك عشرون‌[3]، و ليس عندك شي‌ء[4] فاستقرض على اللّه»[5].

الثّالث: زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إنّ رسول اللّه 6 كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى و ثلاثا في اليسرى»[6].


[1]. الكافي 6: 467 ح 4، التّهذيب 1: 377 ح 1162، الوسائل 1: 362 الباب 2 من أبواب آداب الحمّام ح 2.

[2]. في التّهذيب: خمسة عشر.

[3]. في التّهذيب زيادة: يوما.

[4]. شي‌ء: ليس في الوسائل، و لا في م، ص.

[5]. التّهذيب 1: 375 ح 1157، الوسائل 1: 391 الباب 33 من أبواب آداب الحمّام ح 1.

[6]. الكافي 6: 495 ح 12، الوسائل 1: 413 الباب 57 من أبواب آداب الحمّام ح 1.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست