responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 541

الفصل السّابع في ذكر نبذة من أحكام الأواني‌

ثمانية أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرّضا 7 عن آنية الذّهب و الفضّة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن 7 مرآة ملبّسة فضّة، فقال: «لا و اللّه‌[1]، إنّما كانت لها حلقة من فضّة، و هي عندي»[2].

الثّاني: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس أن يشرب الرّجل في القدح المفضّض، و اعزل فمك عن موضع الفضّة»[3].

الثّالث: معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن الشّرب في القدح فيه ضبّة فضّة، قال: «لا بأس، إلّا أن تكره الفضّة فتنزعها»[4].


[1]. في الكافي: و الحمد للّه.

[2]. الكافي 6: 267 ح 2، التّهذيب 9: 91 ح 390، المحاسن: 582 ح 67، عيون أخبار الرّضا 7 2: 19 ح 44، الوسائل 2: 1083 الباب 65 من أبواب النّجاسات ح 1، بتفاوت. هذا القول‌[ الكلام‌] بعد هذا السّؤال يعطي أنّ ابن بزيع يعتقد أن لباس تلك المرآة حكمه حكم الآنية، و كلام الإمام 7 يعطي تقريره على هذا الاعتقاد.

« منه ;».

[3]. التّهذيب 9: 91 ح 392، الوسائل 2: 1087 الباب 66 من أبواب النّجاسات ح 5.

[4]. التّهذيب 9: 91 ح 391، المحاسن: 582 ح 65، الوسائل 2: 1086 الباب 66 من أبواب النّجاسات ح 4.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست