اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 541
الفصل السّابع في ذكر نبذة من أحكام الأواني
ثمانية أحاديث:
الأوّل: من
الصّحاح؛ محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرّضا 7 عن آنية الذّهب
و الفضّة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن 7 مرآة
ملبّسة فضّة، فقال: «لا و اللّه[1]،
إنّما كانت لها حلقة من فضّة، و هي عندي»[2].
الثّاني: عبد
اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس أن يشرب الرّجل في
القدح المفضّض، و اعزل فمك عن موضع الفضّة»[3].
الثّالث:
معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن الشّرب في القدح فيه ضبّة
فضّة، قال: «لا بأس، إلّا أن تكره الفضّة فتنزعها»[4].
[2]. الكافي 6: 267 ح 2، التّهذيب 9: 91 ح 390، المحاسن:
582 ح 67، عيون أخبار الرّضا 7 2: 19 ح 44، الوسائل 2: 1083 الباب 65
من أبواب النّجاسات ح 1، بتفاوت. هذا القول[ الكلام] بعد هذا السّؤال يعطي أنّ
ابن بزيع يعتقد أن لباس تلك المرآة حكمه حكم الآنية، و كلام الإمام 7
يعطي تقريره على هذا الاعتقاد.
«
منه ;».
[3]. التّهذيب 9: 91 ح 392، الوسائل 2: 1087 الباب 66 من
أبواب النّجاسات ح 5.
[4]. التّهذيب 9: 91 ح 391، المحاسن: 582 ح 65، الوسائل
2: 1086 الباب 66 من أبواب النّجاسات ح 4.
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 541