responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 540

و اسم كان في قوله 7: «إذا كان خمس عشرة ذراعا» يمكن أن يعود إلى المكان النّظيف، أي لا بأس بما وطئ به على المكان الغير النّظيف من قدم و نعل و نحوهما، إذا كان المكان النّظيف الّذي وطئ عليه بعد ذلك خمس عشرة ذراعا.

و يحتمل أن يعود إلى ما دلّ عليه الكلام، أعني المسافة بين المكانين، و المعنى:

لا بأس بالوطء على المكان النّظيف، بمعنى أنّه لا ينجس إذا كان بين المكانين خمس عشرة ذراعا، و اللّه أعلم.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست