responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 509

الفصل الخامس في مقادير النّزح‌

اثنا عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إن سقط في البئر دابّة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو نحوه‌[1] أو صبّ فيها خمر؛ نزح الماء كلّه»[2].

الثّاني: أبو أسامة، عن أبي عبد اللّه 7 في الفأرة، و السّنّور، و الدّجاجة، و الكلب، و الطّير قال: «إذا[3] لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، و إن تغيّر الماء فخذ منه حتّى تذهب الرّيح»[4].

الثّالث: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إذا سقط في البئر شي‌ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء- قال- فإن‌[5] وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، و إن‌


[1]. أو نحوه: ليس في الاستبصار.

[2]. التّهذيب 1: 241 ح 695، الاستبصار 1: 34 ح 93. الوسائل 1: 131 الباب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1.

[3]. في الوسائل: فإذا.

[4]. التّهذيب 1: 237 ح 684، الكافي 3: 5 ح 3، الاستبصار 1: 38، ذيل ح 102، الوسائل 1: 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7.

[5]. في الكافي: فإذا.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست