اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 509
الفصل الخامس في مقادير النّزح
اثنا عشر
حديثا:
الأوّل: من
الصّحاح؛ عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إن سقط في
البئر دابّة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو
نحوه[1]
أو صبّ فيها خمر؛ نزح الماء كلّه»[2].
الثّاني: أبو
أسامة، عن أبي عبد اللّه 7 في الفأرة، و السّنّور، و الدّجاجة، و
الكلب، و الطّير قال: «إذا[3]
لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، و إن تغيّر الماء فخذ منه حتّى
تذهب الرّيح»[4].
الثّالث:
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات
فيها فانزح منها دلاء- قال- فإن[5]
وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، و إن