responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 508

و هو يعطي كون المراد بالإفساد: إمّا رفع الظّهوريّة، كما هو مذهب الشّيخين‌[1] و الصّدوقين‌[2] في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، أو إثارة الحمأة[3]، أو حصول النّفرة. و ستسمع في هذا المقام كلاما في الفصل الآتي إن شاء اللّه تعالى.

و الحديث الثّامن من أحسن‌[4] ما استدلّ به القائلون بالتّنجيس‌[5]، و كذا الحديث التّاسع، لكن الظّاهر أنّهما لا ينهضان بمعارضة[6] الأحاديث المتكثّرة الدّالّة على الطّهارة[7]، المعتضدة بالأصل و براءة الذّمة، و عمومات الكتاب و السّنّة، مع أنّ ظاهرهما التّسوية في مقدار النّزح بين تلك الأشياء.

و القائلون بالنّجاسة لا يقولون بذلك، فالأولى حملهما على ما قلناه من النّزاهة و إزالة النّفرة جمعا بين الأخبار.

و لعلّ في إطلاقه 7 الدّلاء من غير تعيين عددها نوع إشعار بذلك. لكنّك خبير بأنّ قول السّائل في الحديث التّاسع: «حتّى يحلّ الوضوء منها» ممّا لا يجامع هذا الحمل، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الحلّ إنّما هو بمعنى الإباحة، أعني: تساوى الطّرفين.

و نحن نقول بكراهة استعمال ذلك الماء قبل النّزح، فلا يتساوى استعماله و عدمه.

و ستسمع في هذا الحديث كلاما مبسوطا في الفصل الآتي فانتظره، و اللّه الهادي.


[1]. المفيد في المقنعة: 64. و الشّيخ الطّوسي في المبسوط 1: 11.

[2]. الفقيه 1: 10 و 11، و نقله عن عليّ بن بابويه المحقّق في المعتبر 1: 85، و العلّامة في المختلف 1: 68، و المنتهى 1:

133.

[3]. الحمأة: الطّين الأسود المنتن( القاموس 1: 12).

[4]. في حاشية ح: أقوى.

[5]. في ح: بالتنجس.

[6]. في ب، ح، ج: لمعارضة.

[7]. أنظر الوسائل 1: 125 الباب 14 من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست