اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 508
و هو يعطي كون المراد بالإفساد: إمّا رفع الظّهوريّة، كما هو مذهب
الشّيخين[1]
و الصّدوقين[2]
في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، أو إثارة الحمأة[3]، أو حصول النّفرة. و ستسمع
في هذا المقام كلاما في الفصل الآتي إن شاء اللّه تعالى.
و الحديث
الثّامن من أحسن[4]
ما استدلّ به القائلون بالتّنجيس[5]،
و كذا الحديث التّاسع، لكن الظّاهر أنّهما لا ينهضان بمعارضة[6] الأحاديث المتكثّرة الدّالّة
على الطّهارة[7]،
المعتضدة بالأصل و براءة الذّمة، و عمومات الكتاب و السّنّة، مع أنّ ظاهرهما
التّسوية في مقدار النّزح بين تلك الأشياء.
و القائلون
بالنّجاسة لا يقولون بذلك، فالأولى حملهما على ما قلناه من النّزاهة و إزالة
النّفرة جمعا بين الأخبار.
و لعلّ في
إطلاقه 7 الدّلاء من غير تعيين عددها نوع إشعار بذلك. لكنّك خبير بأنّ
قول السّائل في الحديث التّاسع: «حتّى يحلّ الوضوء منها» ممّا لا يجامع هذا الحمل،
اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الحلّ إنّما هو بمعنى الإباحة، أعني: تساوى الطّرفين.
و نحن نقول
بكراهة استعمال ذلك الماء قبل النّزح، فلا يتساوى استعماله و عدمه.
و ستسمع في هذا
الحديث كلاما مبسوطا في الفصل الآتي فانتظره، و اللّه الهادي.
[1]. المفيد في المقنعة: 64. و الشّيخ الطّوسي في
المبسوط 1: 11.
[2]. الفقيه 1: 10 و 11، و نقله عن عليّ بن بابويه
المحقّق في المعتبر 1: 85، و العلّامة في المختلف 1: 68، و المنتهى 1:
133.
[3]. الحمأة: الطّين الأسود المنتن( القاموس 1: 12).