responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 503

لا يفسده‌[1] شي‌ء إلّا أن يتغيّر»[2].

الرّابع: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرّضا 7 قال: «ماء البئر واسع لا يفسده‌[3] شي‌ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الرّيح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة»[4].

الخامس: أبو أسامة و أبو يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد اللّه 7، قال:

«إذا وقع في البئر الطّير و الدّجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء»، قلنا: فما تقول في صلاتنا و وضوئنا، و ما أصاب ثيابنا؟ فقال: «لا بأس»[5].

السّادس: زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس»[6].

السّابع: عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغترف به فتيمم بالصّعيد، فإنّ رب الماء رب الصّعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم»[7]، و قد مرّ هذا الحديث في بحث التّيمّم.


[1]. في الكافي: زيادة: به.

[2]. التّهذيب 1: 409 ح 1287، الكافي 3: 5 ح 2، الوسائل 1: 125 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 1، و ص 105 الباب 3 من أبواب الماء المطلق ح 10.

[3]. في الاستبصار: لا ينجّسه.

[4]. الاستبصار 1: 33 ح 87، الوسائل 1: 105 الباب 3 من أبواب الماء المطلق ح 12، و ص 126 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6، بتفاوت.

[5]. التّهذيب 1: 233 ح 674، الاستبصار 1: 31 ح 84، الوسائل 1: 128 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12.

[6]. الكافي 3: 6 ح 10، التّهذيب 1: 409 ح 1289، الوسائل 1: 125 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2، بتفاوت.

[7]. التّهذيب 1: 185 ح 535، الكافي 3: 65 ح 9، الاستبصار 1: 127 ح 425، الوسائل 1: 130 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 22، بتفاوت.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست