responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 502

الفصل الرّابع في حكم البئر عند ملاقاة النّجاسة

تسعة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سمعته يقول:

«لا يغسل الثّوب و لا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر، إلّا أن ينتن، فإنّ أنتن غسل الثّوب، و أعاد الصّلاة، و نزحت البئر»[1].

الثّاني: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل‌[2] من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال:

«لا بأس»[3].

الثّالث: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرّضا 7، قال: «ماء البئر واسع‌


[1]. التّهذيب 1: 232 ح 670، الاستبصار 1: 30 ح 80، الوسائل 1: 127 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10، بتفاوت يسير.

[2]. في بعض المصادر: زبيل. و الزّبيل و الزنبيل: جراب، و قيل وعاء يحمل فيه.( لسان العرب 11: 300).

[3]. التّهذيب 1: 246، قطعة من ح 709، الاستبصار 1: 42 ح 118، الوسائل 1: 127 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 8، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست