responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 462

الثّالث: أبو خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبد اللّه 7، يقول في الماء يمرّ به الرّجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة[1]: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ»[2].

الرّابع: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه 7 «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء»[3].

الخامس: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 مثله‌[4].

السّادس: أحمد[5] بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الرّجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة، قال: «يكفئ الإناء»[6].

السّابع: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن (الحمامة و الدّجاجة و أشباههنّ)[7] تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصّلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء»[8].


[1]. في الوسائل زيادة: فقال أبو عبد اللّه 7.

[2]. التّهذيب 1: 40 ح 112، الاستبصار 1: 9 ح 10، الوسائل 1: 103 الباب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4، بتفاوت يسير.

[3]. التّهذيب 1: 39 ح 107 و ص 226 ح 651، الكافي 3: 2 ح 2، الاستبصار 1: 6 ح 1 و ص 20 ح 45، الفقيه 1: 8 ح 12، الوسائل 1: 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ذيل ح 1، بتفاوت.

[4]. الاستبصار 1: 6 ح 2، الوسائل 1: 158 الباب 9 من أبواب الماء المطلق 2، و فيه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال:« إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء».

[5]. في التّهذيب: أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

[6]. التّهذيب 1: 39 ح 105 و ص 40 ح 109، الوسائل 1: 114 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 7، بتفاوت.

[7]. في الوسائل: الدّجاج و الحمّام و أشباههما.

[8]. التّهذيب 1: 419 ح 1326، الاستبصار 1: 21 ح 49، الوسائل 1: 115 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست