اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 462
الثّالث: أبو خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبد اللّه 7، يقول
في الماء يمرّ به الرّجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة[1]: «إن كان الماء قد تغيّر
ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و
توضّأ»[2].
الرّابع: محمّد
بن مسلم، عن أبي عبد اللّه 7 «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[3].
الخامس: معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 مثله[4].
السّادس: أحمد[5]
بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الرّجل يدخل يده في الإناء و هي
قذرة، قال: «يكفئ الإناء»[6].
السّابع: عليّ
بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن (الحمامة و الدّجاجة و
أشباههنّ)[7]
تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصّلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يكون الماء
كثيرا قدر كرّ من ماء»[8].
[2]. التّهذيب 1: 40 ح 112، الاستبصار 1: 9 ح 10،
الوسائل 1: 103 الباب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4، بتفاوت يسير.
[3]. التّهذيب 1: 39 ح 107 و ص 226 ح 651، الكافي 3: 2 ح
2، الاستبصار 1: 6 ح 1 و ص 20 ح 45، الفقيه 1: 8 ح 12، الوسائل 1: 117 الباب 9 من
أبواب الماء المطلق ذيل ح 1، بتفاوت.
[4]. الاستبصار 1: 6 ح 2، الوسائل 1: 158 الباب 9 من
أبواب الماء المطلق 2، و فيه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7
قال:« إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء».