responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 461

الفصل الأوّل في طهوريّة الماء و انفعاله بالتّغيّر بالنّجاسة مطلقا أو بمجرّد[1] ملاقاتها إن كان راكدا دون الكرّ

تسعة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه 7 «إنّ اللّه‌[2] جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا»[3] و قد مرّ في بحث التّيمّم.

الثّاني: حريز، عن أبي عبد اللّه 7،[4] قال: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر[5] الطّعم، فلا تتوضّأ[6] و لا تشرب»[7].


[1]. في س، ح: و بمجرّد بدل أو بمجرّد.

[2]. في التّهذيب زيادة: عزّ و جلّ.

[3]. الفقيه 1: 60 ح 223، التّهذيب 1: 404 ح 264، الكافي 3: 66 ح 3، الوسائل 1: 99 الباب 1 من أبواب الماء المطلق ح 1 و ج 2: 994 الباب 23 من أبواب التّيمّم ح 1 و ص 995 الباب 24 من أبواب التّيمّم أيضا ذيل ح 2، بتفاوت.

[4]. في التّهذيب زيادة: أنّه.

[5]. في التّهذيب: أو تغيّر.

[6]. في التّهذيب زيادة: منه.

[7]. الاستبصار 1: 12 ح 19، التّهذيب 1: 216 ح 625، الكافي 3: 4 ح 3، الوسائل 1: 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست