اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 461
الفصل الأوّل في طهوريّة الماء و انفعاله بالتّغيّر
بالنّجاسة مطلقا أو بمجرّد[1]
ملاقاتها إن كان راكدا دون الكرّ
تسعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛
جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه 7 «إنّ اللّه[2] جعل التّراب طهورا كما جعل
الماء طهورا»[3]
و قد مرّ في بحث التّيمّم.
الثّاني: حريز،
عن أبي عبد اللّه 7،[4]
قال: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و
تغيّر[5]
الطّعم، فلا تتوضّأ[6]
و لا تشرب»[7].
[3]. الفقيه 1: 60 ح 223، التّهذيب 1: 404 ح 264، الكافي
3: 66 ح 3، الوسائل 1: 99 الباب 1 من أبواب الماء المطلق ح 1 و ج 2: 994 الباب 23
من أبواب التّيمّم ح 1 و ص 995 الباب 24 من أبواب التّيمّم أيضا ذيل ح 2، بتفاوت.