اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 46
الثّاني: معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن أفضل
ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم و أحبّ ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ، ما هو؟ فقال: «ما
أعلم[1]
بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة، ألا ترى أنّ العبد الصّالح عيسى بن مريم صلّى
اللّه عليه[2]
قال:
وَ أَوْصانِي
بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا[3]»[4].
الثّالث: بريد
بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر 7، قال: قال رسول اللّه 6: «ما بين المسلم و بين أن يكفر إلّا أن يترك الصّلاة الفريضة متعمّدا، أو
يتهاون بها فلا يصلّيها»[5].
الرّابع: من
الحسان؛ عبيد بن زرارة، عن الصّادق 7: «إنّ الكبائر سبع: الكفر باللّه،
و قتل النّفس، و عقوق الوالدين، و أكل الرّبا، و أكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من
الزحف، و التعرّب بعد الهجرة»، قال: قلت: فأكل درهم من مال اليتيم أكبر أم ترك