responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 46

الثّاني: معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم و أحبّ ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ، ما هو؟ فقال: «ما أعلم‌[1] بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة، ألا ترى أنّ العبد الصّالح عيسى بن مريم صلّى اللّه عليه‌[2] قال:

وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا[3]»[4].

الثّالث: بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر 7، قال: قال رسول اللّه 6: «ما بين المسلم و بين أن يكفر إلّا أن يترك الصّلاة الفريضة متعمّدا، أو يتهاون بها فلا يصلّيها»[5].

الرّابع: من الحسان؛ عبيد بن زرارة، عن الصّادق 7: «إنّ الكبائر سبع: الكفر باللّه، و قتل النّفس، و عقوق الوالدين، و أكل الرّبا، و أكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجرة»، قال: قلت: فأكل درهم من مال اليتيم أكبر أم ترك‌


[1]. في ح زيادة: شيئا، كما في المصادر.

[2]. هكذا في النسخ، و في المصدر: 7.

[3]. مريم 19/ 31.

[4]. الكافي 3: 264 ح 1، الفقيه 1: 21، التّهذيب 2: 236 ح 932، الوسائل 3: 25 الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 1، بتفاوت.

[5]. المحاسن للبرقيّ: 80، ثواب الأعمال: 274 ح 1، الوسائل 3: 29 الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 6، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست