الأوّل: من
الصّحاح؛ أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه 7، أنّه قال: «يا أبان هذه
الصّلوات الخمس المفروضات من أقامهنّ، و حافظ على مواقيتهنّ، لقي اللّه يوم
القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنّة، و من لم يصلّهنّ لمواقيتهنّ، و لم يحافظ
عليهنّ، فذلك إليه، إن شاء غفر له، و إن شاء عذّبه»[2].
[1]. ثلاثة من الصّحاح و اثنان من الحسان.« منه رحمه
اللّه».
[2]. الكافي 3: 267 ح 2، ثواب الأعمال: 48 ح 1، التّهذيب
2: 239 ح 945، الوسائل 3: 78 الباب 1 من أبواب المواقيت ح 1، بتفاوت يسير. هذا
الحديث رواه الشيخ في التّهذيب بطريق فيه محمّد بن عيسى، عن يونس، و رواه في
الكافي بطريقين: أحدهما: الطريق الّذي أورده الشيخ، و الثّاني هكذا: الحسين بن
محمّد الأشعريّ، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ ابن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، و باعتبار هذا الطريق قلنا إنه صحيح. و
أمّا الطريق الأوّل ففيه ما فيه، فإنّ كلام الأصحاب في محمّد بن عيسى مضطرب جدّا،
و استثناء ابن بابويه له في رجال نوادر الحكمة مشهور، و كذلك قول شيخنا محمّد بن
الحسن بن الوليد بأنّ ما تفرّد به عن يونس لا يعتمد عليه.
و
أمّا الطريق الثّاني: فرجاله كلّهم أجلّاء ثقاة[ من وجوه أصحابنا]، أمّا الحسين بن
محمّد فهو شيخ الكلينيّ، ثقة، من أكابر القمّيين الأشعريّين، و قد وثّقه النجاشيّ
و غيره. و أمّا عبد اللّه بن عامر فهو من وجوه أصحابنا الثّقات الأشعريّين أيضا، و
هو عمّ الحسين بن محمّد، و أكثر ما يروي عنه، و أمّا بقيّة رجال السند فحالهم أشهر
من أن يذكر و أنا التزمت في هذا الكتاب أن أسمّي الحديث باسم أجود ما وصل إليّ من
طرقه الّتي أوردها أصحاب الأصول رضي اللّه عنهم في أصولهم، و لم أقتصر على ما في
الأصول الأربعة المشهورة، أعني الكافي و الفقيه و التّهذيب و الاستبصار، جامدا
عليها، بل أستقصي النظر في غيرها من كتب الحديث مثل علل الشرائع و الخصال و
الأمالي و غيرها، و أستخرج منها كلّ حديث يمكن أن يستنبط منه شيء من الأحكام، و
أشير في تضاعيف الكلام إلى الكتاب المستخرج منه، بعد بذل الجهد في التّفحّص عن حال
الرجال بقدر الإمكان سائلا من اللّه حسن التّوفيق[ و أنه ولي التّوفيق].« منه
;». بتفاوت في النسخ.
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 45