responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 448

الفصل الرّابع في نبذ متفرّقة

ثلاثة عشر حديثا[1]:

الأوّل: من الصّحاح؛ هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا تأكلوا لحوم الجلّالة[2]، و إن أصابك من عرقها فاغسله»[3].

الثّاني: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن الفأرة الرّطبة قد وقعت في الماء، تمشي‌[4] على الثّياب، أيصلّى فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره فانضحه بالماء»[5].

الثّالث: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن العظاية[6] و الحيّة


[1]. ثمانية صحاح و اثنان حسان و ثلاثة موثقات.« منه ;».

[2]. في الكافي: الجلّالات.

[3]. التّهذيب 1: 263 ح 768 و ج 9: 45 ح 188، الاستبصار 4: 76 ح 281، الكافي 6: 250 ح 1، الوسائل 16:

431 الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[4]. في الوسائل: فتمشي.

[5]. التّهذيب 1: 216 ح 761 و ج 2: 366 ح 1522، الوسائل 2: 1049 الباب 33 من أبواب النّجاسات ح 2.

[6]. العظاية: و هي دويبة معروفة، و قيل: هو السّام الأبرص( النّهاية في غريب الحديث 3: 260).

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست