responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 432

الثّالث: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن فأرة المسك يكون مع (الرجل، و هو يصلّي و هي معه في جيبه)[1] أو ثيابه، فقال: «لا بأس بذلك‌[2]»[3].

الرّابع: عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد 7: هل يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة مسك؟ قال‌[4]: «لا بأس إذا كان ذكيّا»[5].

الخامس: الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الخفاف الّتي تباع في السّوق، قال: «اشتر، و صلّ فيها (ما لم)[6] تعلم أنّه ميّت بعينه»[7].

السّادس: محمّد بن مسلم، قال: سألته عن جلد الميّت‌[8]، أيلبس في الصّلاة إذا دبغ؟

قال: «لا، و لو دبغ سبعين مرّة»[9].

السّابع: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصّوف ليس فيه روح»[10].


[1]. في الفقيه: مع من يصلّي و هي في جيبه.

[2]. في س، ص: به بدل ذلك.

[3]. التّهذيب 2: 362 ح 1499 الفقيه 1: 164 ح 775 الوسائل 3: 314 الباب 41 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[4]. في المصادر: فكتب.

[5]. التّهذيب 2: 362 ح 1500، الوسائل 3: 315 الباب 41 من أبواب لباس المصلّي ح 2.

[6]. في التّهذيب: حتّى.

[7]. التّهذيب 2: 234 ح 920، الكافي 3: 403 ح 28، الوسائل 2: 1071 الباب 50 من أبواب النّجاسات ح 2، و ج 3: 310 الباب 38 من لباس المصلّي ح 2، بتفاوت.

[8]. في التّهذيب: الميتة.

[9]. التّهذيب 2: 203 ح 794، الفقيه 1: 160 ح 750 عن أبي جعفر، الوسائل 2: 1080 الباب 61 من أبواب النّجاسات ح 1، و ج 3: 249 الباب 1 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[10]. التّهذيب 2: 368 ح 1530، الكافي 6: 258 ح 3، الوسائل 2: 1088 الباب 68 من أبواب النّجاسات ح 1، و ج 3: 333 الباب 56 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست