اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 431
الفصل الثّالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر
ستّة و عشرون
حديثا:
الأوّل: من
الصّحاح؛ حريز، قال: قال أبو عبد اللّه 7 لزراره و محمّد بن مسلم:
«اللّبن و
اللّباء و البيضة و الشّعر و الصّوف و القرن و النّاب و الحافر، و كلّ شيء يفصل
من الشّاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته[1] بعد أن يموت فاغسله، و صلّ
فيه»[2].
الثّاني زرارة،
عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال:
«لا بأس به»، قلت: اللّبن يكون في ضرع الشّاة، و قد ماتت، قال:
«لا بأس به»،
قلت: الصّوف و الشّعر و عظام الفيل و البيضة تخرج من الدجاجة، فقال:
[2]. الاستبصار 4: 88 ح 338، الكافي 6: 258 ح 4،
التّهذيب 9: 75 ح 321، الوسائل 16: 447 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.
هذا الحديث في التّهذيب هكذا: قال عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه لزرارة و محمّد
ابن مسلم، و هو كما ترى، و أنا نقلت هذا الحديث من الاستبصار.« منه ;».
بتفاوت بين النسخ.