responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 431

الفصل الثّالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر

ستّة و عشرون حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ حريز، قال: قال أبو عبد اللّه 7 لزراره و محمّد بن مسلم:

«اللّبن و اللّباء و البيضة و الشّعر و الصّوف و القرن و النّاب و الحافر، و كلّ شي‌ء يفصل من الشّاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته‌[1] بعد أن يموت فاغسله، و صلّ فيه»[2].

الثّاني زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال: «لا بأس به»، قلت: اللّبن يكون في ضرع الشّاة، و قد ماتت، قال:

«لا بأس به»، قلت: الصّوف و الشّعر و عظام الفيل و البيضة تخرج من الدجاجة، فقال:

«كلّ هذا لا بأس به»[3].


[1]. في الكافي زيادة: منها.

[2]. الاستبصار 4: 88 ح 338، الكافي 6: 258 ح 4، التّهذيب 9: 75 ح 321، الوسائل 16: 447 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3. هذا الحديث في التّهذيب هكذا: قال عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه لزرارة و محمّد ابن مسلم، و هو كما ترى، و أنا نقلت هذا الحديث من الاستبصار.« منه ;». بتفاوت بين النسخ.

[3]. التّهذيب 9: 76 ح 324، الاستبصار 4: 89 ح 339، الفقيه 3: 216 ح 1006 الوسائل 16: 449 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 10، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست