responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 423

«لا بأس» حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، و أصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء»[1].

الرّابع: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فيذكر و هو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: «إن كان دخل في صلاته فليمض، و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله»، قال: و سألته عن خنزير شرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال:

«يغسل سبع مرّات»[2].

الخامس: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر 7 عن آنية أهل الذّمّة و المجوس، فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم، و لا من طعامهم الّذي يطبخون، و لا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر»[3].

السّادس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7 أنّه سأله عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للّبس، لا يدري من كان، هل تصلح الصّلاة فيه؟ قال: «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله»[4].


[1]. التّهذيب 1: 225 ح 646، الاستبصار 1: 19 ح 40، الوسائل 1: 163 الباب 1 من أبواب الأسآر ح 4، و صدره و ج 2: 1014 الباب 11 من أبواب النّجاسات ح 1، و ذيله في ص 1019 الباب 70 من أبواب النّجاسات ح 1.

[2]. التّهذيب 1: 261 ح 760، الكافي 3: 61 ح 6، مسائل عليّ بن جعفر: 348 ح 858 و ص 213 ح 461، الوسائل 2: 1017 الباب 13 من أبواب النّجاسات ح 1، و ورد ذيله في ص 162 الباب 1 من أبواب الأسآر ح 2، بتفاوت يسير.

[3]. الكافي 6: 264 ح 5، التّهذيب 9: 88 ح 372، المحاسن: 454 ح 376، الوسائل 2: 1018 الباب 14 من أبواب النّجاسات ح 1 و ج 16: الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

[4]. التّهذيب 1: 263 ذ. ح 766، الوسائل 2: 1020 الباب 14 من أبواب النّجاسات ذيل ح 10.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست