اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 423
«لا بأس» حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، و أصبب
ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء»[1].
الرّابع: عليّ
بن جعفر، عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله،
فيذكر و هو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: «إن كان دخل في صلاته فليمض، و إن لم يكن
دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله»، قال: و سألته
عن خنزير شرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال:
الخامس: محمّد
بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر 7 عن آنية أهل الذّمّة و المجوس، فقال:
«لا تأكلوا في آنيتهم، و لا من طعامهم الّذي يطبخون، و لا في آنيتهم الّتي يشربون
فيها الخمر»[3].
السّادس: عليّ
بن جعفر، عن أخيه موسى 7 أنّه سأله عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للّبس،
لا يدري من كان، هل تصلح الصّلاة فيه؟ قال: «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن
اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله»[4].
[1]. التّهذيب 1: 225 ح 646، الاستبصار 1: 19 ح 40،
الوسائل 1: 163 الباب 1 من أبواب الأسآر ح 4، و صدره و ج 2: 1014 الباب 11 من
أبواب النّجاسات ح 1، و ذيله في ص 1019 الباب 70 من أبواب النّجاسات ح 1.
[2]. التّهذيب 1: 261 ح 760، الكافي 3: 61 ح 6، مسائل
عليّ بن جعفر: 348 ح 858 و ص 213 ح 461، الوسائل 2: 1017 الباب 13 من أبواب
النّجاسات ح 1، و ورد ذيله في ص 162 الباب 1 من أبواب الأسآر ح 2، بتفاوت يسير.
[3]. الكافي 6: 264 ح 5، التّهذيب 9: 88 ح 372، المحاسن:
454 ح 376، الوسائل 2: 1018 الباب 14 من أبواب النّجاسات ح 1 و ج 16: الباب 54 من
أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.
[4]. التّهذيب 1: 263 ذ. ح 766، الوسائل 2: 1020 الباب
14 من أبواب النّجاسات ذيل ح 10.
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 423