responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 422

الفصل الثّاني في نجاسة الكلب و أخويه‌

أحد عشر حديثا[1]:

الأوّل: من الصّحاح؛ الفضل أبو العبّاس، قال: قال أبو عبد اللّه 7: «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، فإن‌[2] مسّه جافّا فأصبب عليه الماء»[3].

الثّاني: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل، قال: «يغسل المكان الّذي أصابه»[4].

الثّالث: الفضل أبو العبّاس، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن فضل الهرّة و الشّاة و البقرة و الإبل و الخيل‌[5] و البغال و الوحش و السّباع، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال:


[1]. عشرة صحاح و الأخير حسن.« منه ;».

[2]. في التّهذيب: و إن.

[3]. التّهذيب: 261 ح 759، الوسائل 1: 162 الباب 1 من أبواب الأسآر ح 1 و ج 2: 1015 الباب 12 من أبواب النّجاسات، صدر ح 1، بتفاوت يسير.

[4]. التّهذيب 23: 1 ح 61، و ص 260 ح 758، الاستبصار 1: 90 ح 287، الوسائل 1: 195 الباب 11 من أبواب نواقص الوضوء ح 3 و ج 3: 1015 الباب 12 من أبواب النّجاسات ح 4.

[5]. في التّهذيب زيادة: و الحمار.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست