اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 396
يصلّي؟ قال: «لا، و لكنّه يمضي في صلاته و لا ينقضها؛ لمكان أنّه دخل على
طهور بتيمّم»[1].
الرّابع:
زرارة، عن أبي جعفر 7 في المتيمّم إذا[2] أصاب الماء و قد دخل في
الصّلاة، قال: «فلينصرف فليتوضّأ[3]
ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التّيمّم أحد الطّهورين»[4].
الخامس: زرارة،
قال: قلت لأبي جعفر 7: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت،
قال: «تمّت صلاته، و لا إعادة عليه»[5].
السّادس: يعقوب
بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن 7 عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته
ماءا: أ يتوضّأ و يعيد الصّلاة أم تجوز صلاته؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضي
الوقت توضّأ و أعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه»[6].
السّابع:
العيص، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل يأتي الماء، و هو جنب، و قد
صلّى، قال: «يغتسل و لا يعيد الصّلاة»[7].
الثّامن: محمّد
بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل أجنب فتيمّم