responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 396

يصلّي؟ قال: «لا، و لكنّه يمضي في صلاته و لا ينقضها؛ لمكان أنّه دخل على طهور بتيمّم»[1].

الرّابع: زرارة، عن أبي جعفر 7 في المتيمّم إذا[2] أصاب الماء و قد دخل في الصّلاة، قال: «فلينصرف فليتوضّأ[3] ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التّيمّم أحد الطّهورين»[4].

الخامس: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر 7: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت، قال: «تمّت صلاته، و لا إعادة عليه»[5].

السّادس: يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن 7 عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءا: أ يتوضّأ و يعيد الصّلاة أم تجوز صلاته؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه»[6].

السّابع: العيص، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل يأتي الماء، و هو جنب، و قد صلّى، قال: «يغتسل و لا يعيد الصّلاة»[7].

الثّامن: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل أجنب فتيمّم‌


[1]. التّهذيب 1: 205/ 595، الاستبصار 1: 167 ح 580، الفقيه 1: 58 ح 214، الوسائل 2: الباب 21 من أبواب التّيمّم ح 4، بتفاوت.

[2]. في التّهذيب: إن.

[3]. في الكافي: و ليتوضّأ.

[4]. التّهذيب 1: 200 ح 580، الكافي 3: 63 ح 4، الوسائل 2: 991 الباب 21 من أبواب التّيمّم ح 1.

[5]. التّهذيب 1: 194 ح 562، الاستبصار 1: 160 ح 552، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 9.

[6]. التّهذيب 1: 193 ح 556، الاستبصار 1: 159 ح 551، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 8، بتفاوت يسير.

[7]. التّهذيب 1: 197 ح 569، الاستبصار 1: 161 ح 556، الوسائل 2: 984 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 16.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست