اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 395
الفصل الرّابع في حكم التّيمّم مع سعة الوقت و وجدان
المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أو بعدها
أحد عشر حديثا:
الأوّل: من
الصّحاح؛ محمّد بن مسلم[1]،
قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءا و أردت التّيمّم، فأخّر التّيمّم إلى آخر
الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»[2].
الثّاني: محمّد
بن حمران، عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في
الصّلاة، و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة،
قال: «يمضي في الصّلاة، و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت»[3].
الثّالث: زرارة
و محمّد بن مسلم، قالا، قلنا: في رجل لم يصب الماء و حضرت الصّلاة، فتيمّم و صلّى
ركعتين ثمّ أصاب الماء: أينقض الرّكعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمّ