responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 395

الفصل الرّابع في حكم التّيمّم مع سعة الوقت و وجدان المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أو بعدها

أحد عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن مسلم‌[1]، قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءا و أردت التّيمّم، فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»[2].

الثّاني: محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصّلاة، و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة، قال: «يمضي في الصّلاة، و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت»[3].

الثّالث: زرارة و محمّد بن مسلم، قالا، قلنا: في رجل لم يصب الماء و حضرت الصّلاة، فتيمّم و صلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء: أينقض الرّكعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمّ‌


[1]. في الكافي زيادة: عن أبي عبد اللّه 7.

[2]. التّهذيب 1: 203 ح 588، الكافي 3: 63 ح 1، الاستبصار 1: 165 ح 573، الوسائل 2: 993 الباب 22 من أبواب التّيمّم ح 1، بتفاوت.

[3]. التّهذيب 1: 203 ح 590، الاستبصار 1: 166 ح 575، الوسائل 2: 992 الباب 21 من أبواب التّيمّم ح 3.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست