اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 360
الرّابع: محمّد بن سكين و غيره، عن أبي عبد اللّه 7، قال: قيل
له: إنّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور، فغسلوه فمات، فقال: «قتلوه! ألا سألوا؟!
ألا يمّموه؟! إنّ آفة[1]
العيّ السّؤال»[2].
الخامس: محمّد
بن مسلم، عن أبي عبد اللّه 7 في الرّجل تصيبه الجنابة في اللّيلة
الباردة، قال: «اغتسل على ما كان، فإنّه لا بدّ من الغسل»[3].
السّادس: عبد
اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه 7 (في رجل تخوّف أن يغتسل فيصيبه
عنت)[4]،
قال: «يغتسل، و أن أصابه ما أصابه»[5].
السّابع: ابن
سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان
جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد الماء فليغتسل، و قد أجزأته صلاته الّتي
صلّى»[6].
[3]. يظهر أن المصنّف نقل هذه الرواية بالمعنى لا
بالنصّ، و ما ظفرنا به هكذا: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء، و عسى أن يكون الماء
جامدا؟ فقال:
«
يغتسل على ما كان». حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد؟ فقال:« اغتسل على
ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل». أنظر التّهذيب 1: 198 ح 576، الاستبصار 1: 163 ح
564، الوسائل 2: 987 الباب 17 من أبواب التّيمّم ح 4.
[4]. في المصادر: أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة
فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، فكيف يصنع؟
[5]. التّهذيب 1: 198 ح 575، الاستبصار 1: 162 ح 563،
الوسائل 2: 987 الباب 17 من أبواب التّيمّم قطعة من ح 3، بتفاوت.
[6]. التّهذيب 1: 193 ح 556 و 197 ح 572، الاستبصار 1:
159 ح 549 و ص 161 ح 558، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 7، بتفاوت
يسير.
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 360