responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 360

الرّابع: محمّد بن سكين و غيره، عن أبي عبد اللّه 7، قال: قيل له: إنّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور، فغسلوه فمات، فقال: «قتلوه! ألا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إنّ آفة[1] العيّ السّؤال»[2].

الخامس: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه 7 في الرّجل تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة، قال: «اغتسل على ما كان، فإنّه لا بدّ من الغسل»[3].

السّادس: عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه 7 (في رجل تخوّف أن يغتسل فيصيبه عنت)[4]، قال: «يغتسل، و أن أصابه ما أصابه»[5].

السّابع: ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد الماء فليغتسل، و قد أجزأته صلاته الّتي صلّى»[6].


[1]. في المصادر: شفاء.

[2]. التّهذيب 1: 184 ح 529، الفقيه 1: 59 ح 218، الكافي 3: 68 ح 5، الوسائل 2: 967 الباب 5 من أبواب التّيمّم ح 1، بتفاوت يسير.

[3]. يظهر أن المصنّف نقل هذه الرواية بالمعنى لا بالنصّ، و ما ظفرنا به هكذا: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء، و عسى أن يكون الماء جامدا؟ فقال:

« يغتسل على ما كان». حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد؟ فقال:« اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل». أنظر التّهذيب 1: 198 ح 576، الاستبصار 1: 163 ح 564، الوسائل 2: 987 الباب 17 من أبواب التّيمّم ح 4.

[4]. في المصادر: أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، فكيف يصنع؟

[5]. التّهذيب 1: 198 ح 575، الاستبصار 1: 162 ح 563، الوسائل 2: 987 الباب 17 من أبواب التّيمّم قطعة من ح 3، بتفاوت.

[6]. التّهذيب 1: 193 ح 556 و 197 ح 572، الاستبصار 1: 159 ح 549 و ص 161 ح 558، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 7، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست