responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 359

الفصل الأوّل في الأعذار المسوّغة للتيمّم و وجوب السّعي في تحصيل الماء

سبعة عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: الجنب‌[1] يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل أو يتيمّم؟ قال: «بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الوضوء»[2].

الثّاني: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا 7 في الرّجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو[3] يخاف على نفسه البرد، قال: «لا يغتسل، يتيمّم»[4].

الثّالث: داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه 7 مثله‌[5].


[1]. في س، ص: المجنب.

[2]. التّهذيب 1: 406 ح 1275، الوسائل 2: 997 الباب 25 من أبواب التّيمّم ح 2.

[3]. في التّهذيب زيادة: يكون.

[4]. التّهذيب 1: 196 ح 566، الوسائل 2: 968 الباب 5 من أبواب التّيمّم ح 7.

[5]. التّهذيب 1: 185 ح 531، الوسائل 2: 968 الباب 5 من أبواب التّيمّم ح 8. و الحديث: داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه 7 في الرّجل تصيبه الجنابة أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال:« لا يغتسل، و يتيمّم».

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست