اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 359
الفصل الأوّل في الأعذار المسوّغة للتيمّم و وجوب السّعي
في تحصيل الماء
سبعة عشر
حديثا:
الأوّل: من
الصّحاح؛ محمّد الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: الجنب[1]
يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل أو يتيمّم؟ قال: «بل
يتيمّم، و كذلك إذا أراد الوضوء»[2].
الثّاني: أحمد
بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا 7 في الرّجل تصيبه الجنابة و
به قروح أو جروح أو[3]
يخاف على نفسه البرد، قال: «لا يغتسل، يتيمّم»[4].
الثّالث: داود
بن سرحان، عن أبي عبد اللّه 7 مثله[5].
[4]. التّهذيب 1: 196 ح 566، الوسائل 2: 968 الباب 5 من
أبواب التّيمّم ح 7.
[5]. التّهذيب 1: 185 ح 531، الوسائل 2: 968 الباب 5 من
أبواب التّيمّم ح 8. و الحديث: داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه 7 في
الرّجل تصيبه الجنابة أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال:« لا يغتسل، و
يتيمّم».
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 359