responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 342

الخامس: زرارة و الفضيل، قالا: قلنا[1]: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟

قال: «نعم»[2].

السّادس: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الرّضا 7 عن النّساء أعليهن غسل يوم الجمعة؟ قال: «نعم»[3].

السّابع: من الحسان؛ عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرّضا 7 قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: «واجب على كلّ ذكر و أنثى، من عبد أو حرّ»[4].

الثّامن: زرارة، قال: قال أبو جعفر 7: «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة، و شمّ الطّيب، و البس صالح ثيابك، و ليكن فراغك من الغسل قبل الزّوال»[5].

التّاسع: من الموثّقات؛ عمّار السّاباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرّجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى، قال: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصّلاة، و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته»[6].


[1]. في التّهذيب زيادة: له.

[2]. التّهذيب 1: 236 ح 621، الكافي 3: 418 ح 8، الوسائل 2: 950 الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.

[3]. التّهذيب 1: 111 ح 294، الوسائل 2: 944 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 8. و هذا الحديث أعني السادس عدّه العلّامة في المنتهى من الحسان و الحقّ أنه من الصحاح.« منه ;».

[4]. الكافي 3: 41 ح 1، التّهذيب 1: 111 ح 291، الاستبصار 1: 103 ح 336، الوسائل 2: 943 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3، بتفاوت يسير. هذا الحديث أعني السّابع مرويّ في الكافي بطريق حسن، و رواه الشّيخ في التّهذيب بطريق ظاهره الصّحة، فإنّه رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة، و حيث إنّ غالب ما يرويه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة إنّما هو بالواسطة، فربّما تطرّق الشّكّ في سقوطها، فلذلك عدلنا عن طريق التّهذيب إلى طريق الكافي، و الحقّ أنّ تطرّق الشّكّ ضعيف جدا، و لو عدّ في الصّحاح لم يكن في ذلك بعد أصلا.« منه ;»، بتفاوت يسير بين النسخ.

[5]. الكافي 3: 417 ح 4، الوسائل 2: 943 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5.

[6]. التّهذيب 1: 112 ح 298، الاستبصار 1: 103 ح 338، الوسائل 2: 948 الباب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست