responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 341

الفصل الأوّل في غسل الجمعة

أحد عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال: «سنّة في السّفر و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ»[1].

الثّاني: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر، قال: «سنّة و ليس بفريضة»[2].

الثّالث زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: «الغسل واجب يوم الجمعة»[3].

الرّابع: منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «الغسل يوم الجمعة على الرّجال و النساء في الحضر، و على الرّجال في السّفر»[4].


[1]. التّهذيب 1: 112 ح 296 و ج 3: 9 ح 27، الاستبصار 1: 102 ح 334، الوسائل 2: 945 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10.

[2]. التّهذيب 1: 112 ح 295، الاستبصار 1: 102 ح 333، الوسائل 2: 944، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9 و ص 955 الباب 16 ح 1. جعل العلّامة في المختلف الحديث الثاني حسنا و ليس بحسن.« منه ;»

[3]. الكافي 3: 417 ح 4، الوسائل 2: 944 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5، بتفاوت يسير.

[4]. الكافي 3: 42 ح 3 و ص 417 ح 3، الوسائل 2: 943 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست