اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 341
الفصل الأوّل في غسل الجمعة
أحد عشر حديثا:
الأوّل: من
الصّحاح؛ زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال:
«سنّة في السّفر و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ»[1].
الثّاني: عليّ
بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر،
قال: «سنّة و ليس بفريضة»[2].
الثّالث زرارة،
عن أبي جعفر 7 قال: «الغسل واجب يوم الجمعة»[3].
الرّابع: منصور
بن حازم، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «الغسل يوم الجمعة على الرّجال و
النساء في الحضر، و على الرّجال في السّفر»[4].
[1]. التّهذيب 1: 112 ح 296 و ج 3: 9 ح 27، الاستبصار 1:
102 ح 334، الوسائل 2: 945 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10.
[2]. التّهذيب 1: 112 ح 295، الاستبصار 1: 102 ح 333،
الوسائل 2: 944، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9 و ص 955 الباب 16 ح 1. جعل
العلّامة في المختلف الحديث الثاني حسنا و ليس بحسن.« منه ;»
[3]. الكافي 3: 417 ح 4، الوسائل 2: 944 الباب 6 من
أبواب الأغسال المسنونة ح 5، بتفاوت يسير.
[4]. الكافي 3: 42 ح 3 و ص 417 ح 3، الوسائل 2: 943
الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 341