اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 221
الثالث: عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه 7،
قال: سألته عن الحائض [هل][1]
تقرأ القرآن، و تسجد[2]
إذا سمعت السّجدة؟ قال: «تقرأ[3]
و لا تسجد»[4].
الرابع:
الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7 في الحائض: ما يحلّ لزوجها منها؟ قال:
«تتّزر بإزار إلى الرّكبتين، و تخرج سرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار»[5].
الخامس: عمر بن
يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: ما للرجل من الحائض؟ قال:
السّادس: عيص
بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل[7] واقع أهله[8]
و هي طامث، قال: «لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّه أن يقربها». قلت: فإن فعل أعليه
كفّارة؟ قال: «لا أعلم فيه شيئا، يستغفر اللّه»[9].
السّابع: محمّد
بن مسلم، عن أبي جعفر 7 في[10] المرأة ينقطع عنها دم الحيض[11]
في