responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 221

الثالث: عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن الحائض [هل‌][1] تقرأ القرآن، و تسجد[2] إذا سمعت السّجدة؟ قال: «تقرأ[3] و لا تسجد»[4].

الرابع: الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7 في الحائض: ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: «تتّزر بإزار إلى الرّكبتين، و تخرج سرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار»[5].

الخامس: عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: ما للرجل من الحائض؟ قال:

«ما بين إليتيها، و لا يوقب»[6].

السّادس: عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل‌[7] واقع أهله‌[8] و هي طامث، قال: «لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّه أن يقربها». قلت: فإن فعل أعليه كفّارة؟ قال: «لا أعلم فيه شيئا، يستغفر اللّه»[9].

السّابع: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7 في‌[10] المرأة ينقطع عنها دم الحيض‌[11] في‌


[1]. هل: من المصادر.

[2]. في المصادر زيادة: سجدة.

[3]. في الاستبصار: لا تقرأ.

[4]. التّهذيب 2: 292 ح 1172، الاستبصار 1: 320 ح 1193، منتقى الجمان 1: 212، الوسائل 2: 584 الباب 36 من أبواب الحيض ح 4، بتفاوت.

[5]. الاستبصار 1: 129 ح 442، التّهذيب 1: 154 ح 439، الفقيه 1: 54 ح 204، الوسائل 2: 571 الباب 26 من أبواب الحيض ح 1.

[6]. التّهذيب 1: 155 ح 443، الوسائل 2: 571 الباب 25 من أبواب الحيض ح 8.

[7]. في ح: الرجل.

[8]. في المصادر: امرأته.

[9]. الاستبصار 1: 134 ح 460، التّهذيب 1: 164 ح 472، الوسائل 2: 576 الباب 29 من أبواب الحيض ح 1.

[10]. في التّهذيب: قال.

[11]. في التّهذيب: الدم دم الحيضة.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست