responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 220

الفصل الثّالث في باقي أحكام الحائض و ما يسوغ فعله حال الحيض و ما لا يسوغ‌

ستّة عشر حديثا[1]:

الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: سألته: كيف صارت الحائض تأخذ من المسجد[2] و لا تضع فيه؟ قال‌[3]: «لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه»[4].

الثاني: أبو عبيدة، قال: سألت أبا جعفر 7 عن الطّامث تسمع السّجدة، فقال:

«إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها»[5].


[1]. تسعة صحاح و خمسة حسان و الأخيران موثقان.« منه ;».

[2]. في المصادر: ما في المسجد.

[3]. في التّهذيب: فقال.

[4]. الكافي 3: 106 ح 1، التّهذيب 1: 397 ح 1233، الوسائل 2: 582 الباب 35 من أبواب الحيض ح 1، بتفاوت.

[5]. الكافي 3: 106 ح 3، التّهذيب 1: 129 ح 353، الاستبصار 1: 115 ح 385، الوسائل 2: 584 الباب 36 من أبواب الحيض ح 1.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست