كانت ترى الدّم فيها: «فلتقعد عن الصّلاة يوما أو يومين، ثمّ تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل»[1].
الرابع: أحمد بن محمّد (بن أبي نصر، عن الرّضا 7)[2]، قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة»[3].
الخامس: ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش»[4].
السّادس: عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «حدّ الّتي[5] يئست من المحيض خمسون سنة»[6].
السّابع: معمر بن يحيى[7]، قال: سألت أبا عبد اللّه 7[8] عن الحائض تطهر عند العصر، تصلّي الأولى؟ قال: «لا، إنّما تصلي[9] الّتي تطهر عندها»[10].
الثامن: من الحسان؛ زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن قضاء الحائض الصّلاة
[1]. المعتبر 1: 215، الوسائل 2: 608 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 14.
[2]. في المصادر: عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا 7.
[3]. التّهذيب 1: 172 ح 489، الاستبصار 1: 149 ح 514، الوسائل 2: 557 الباب 13 من أبواب الحيض ح 9.
و في الوسائل: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عند أبي الحسن الرّضا 7، بتفاوت.
[4]. الكافي 3: 107 ح 3، التّهذيب 1: 397 ح 1236، الوسائل 2: 580 الباب 31 من أبواب الحيض ح 2.
[5]. في الكافي زيادة: قد.
[6]. الكافي 3: 107 ح 4، التّهذيب 1: 397 ح 1237، الوسائل 2: 580 الباب 31 من أبواب الحيض ح 1.
[7]. في الوسائل: معمر بن عمرو.
[8]. في الكافي: أبا جعفر 7.
[9]. في المصادر زيادة: الصلاة.
[10]. الكافي 3: 102 ح 2، التّهذيب 1: 389 ح 1198، الاستبصار 1: 141 ح 484، الوسائل 2: 599 الباب 49 من أبواب الحيض ح 3.