اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 214
الفصل الثّاني في نبذ من أحكام الحيض، و حكم الصّغيرة و
اليائسة، و وجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة
عشرة أحاديث:
الأوّل: من
الصّحاح؛ محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المرأة ترى
الصّفرة في أيّامها قال: «لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، فإذا[1] رأت الصّفرة في غير أيّامها
توضّأت و صلّت»[2].
الثاني: محمّد
بن (عمر بن سعيد)[3]
عن الرّضا 7 قال: سألته عن الطّامث، كم حدّ جلوسها؟ فقال: «تنتظر عدّة
ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة»[4].
الثالث: محمّد
بن مسلم، عن أبي جعفر 7 في الحائض إذا رأت دما بعد أيّامها الّتي