responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 214

الفصل الثّاني في نبذ من أحكام الحيض، و حكم الصّغيرة و اليائسة، و وجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة

عشرة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها قال: «لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، فإذا[1] رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت»[2].

الثاني: محمّد بن (عمر بن سعيد)[3] عن الرّضا 7 قال: سألته عن الطّامث، كم حدّ جلوسها؟ فقال: «تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة»[4].

الثالث: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7 في الحائض إذا رأت دما بعد أيّامها الّتي‌


[1]. في الكافي: و إن. و في التّهذيب: فإن.

[2]. الكافي 3: 78 ح 1، التّهذيب 1: 396 ح 1230، الوسائل 2: 540 الباب 4 من أبواب الحيض ح 1.

[3]. في المصادر: عمرو بن سعيد عن أبي الحسن.

[4]. التّهذيب 1: 172 ح 491، الاستبصار 1: 149 ح 515، الوسائل 2: 557 الباب 13 من أبواب الحيض ح 10، بتفاوت.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست