responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 205

فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها، كيف تصنع في الصّلاة؟ قال: «تمسك الكرسف‌[1]؛ فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العذرة، تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلّي، و إن خرج الكرسف منغمسا[2] فهو من الطّمث، تقعد عن الصّلاة أيّام الحيض»[3].

الرابع: خلف بن حمّاد- في حديث طويل- عن الكاظم 7 قال: «تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا، ثمّ تخرجها إخراجا رقيقا؛ فإن كان الدّم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة، و إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض»[4].

الخامس: صفوان بن يحيى، قال: سالت أبا الحسن 7 عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: «أدناه ثلاثة، و أبعده عشرة»[5].

السّادس: يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن 7 قال: «أدنى الحيض ثلاثة، و أقصاه عشرة»[6].

السّابع: صفوان، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الحبلى ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي؟ قال: «تمسك عن الصّلاة»[7].


[1]. الكرسف: القطن( لسان العرب 9: 297).

[2]. في المصادر زيادة: بالدم.

[3]. الكافي 3: 94 ح 2، التّهذيب 1: 432، الوسائل 2: 536 الباب 2 من أبواب الحيض ح 2. في بعض المصادر:

افتضّ بدل اقتضّ.

[4]. الكافي 3: 91 ح 1، المحاسن: 307 ح 22، الوسائل 2: 535 الباب 2 من أبواب الحيض، قطعة من الحديث 1.

[5]. الكافي 3: 75 ح 3، التّهذيب 1: 156 ح 445، الاستبصار 1: 130 ح 446، الوسائل 2: 551 الباب 10 من أبواب الحيض ح 2.

[6]. التّهذيب 1: 156 ح 447، الاستبصار 1: 130 ح 448، الوسائل 2: 552 الباب 10 من أبواب الحيض ح 10.

[7]. التّهذيب 1: 387 ح 1193، الاستبصار 1: 139 ح 478، الوسائل 2: 577 الباب 30 من أبواب الحيض ح 4.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست