اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 205
فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها، كيف تصنع في الصّلاة؟ قال: «تمسك
الكرسف[1]؛
فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العذرة، تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلّي، و
إن خرج الكرسف منغمسا[2]
فهو من الطّمث، تقعد عن الصّلاة أيّام الحيض»[3].
الرابع: خلف بن
حمّاد- في حديث طويل- عن الكاظم 7 قال: «تستدخل القطنة ثمّ تدعها
مليّا، ثمّ تخرجها إخراجا رقيقا؛ فإن كان الدّم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة، و
إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض»[4].
الخامس: صفوان
بن يحيى، قال: سالت أبا الحسن 7 عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال:
«أدناه ثلاثة، و أبعده عشرة»[5].
السّادس: يعقوب
بن يقطين، عن أبي الحسن 7 قال: «أدنى الحيض ثلاثة، و أقصاه عشرة»[6].
السّابع:
صفوان، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الحبلى ترى الدّم ثلاثة أيّام أو
أربعة أيّام، تصلّي؟ قال: «تمسك عن الصّلاة»[7].