اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 204
الفصل الأوّل فيما يعرف به دم الحيض من غيره
و أقلّ الحيض،
و أكثره، و أقلّ الطّهر و ما ورد في مجامعة الحيض للحمل، و كون غسله كغسل الجنابة
سبعة عشر حديثا[1]:
الأوّل: من
الصّحاح؛ معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7: « (الحيض و الاستحاضة)[2]
ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد، و إنّ دم الحيض حارّ»[3].
الثاني: إسحاق
بن جرير، عن أبي عبد اللّه 7 في خبر طويل: «دم الحيض ليس به خفاء، هو
دم حارّ، تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد»[4].
الثالث: زياد
بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر 7 عن رجل اقتض امرأته أو أمته،
[1]. في ب، ص، ح، ج زيادة: أحد عشر صحاح، و أربعة حسان،
و موثّقان.