responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 204

الفصل الأوّل فيما يعرف به دم الحيض من غيره‌

و أقلّ الحيض، و أكثره، و أقلّ الطّهر و ما ورد في مجامعة الحيض للحمل، و كون غسله كغسل الجنابة سبعة عشر حديثا[1]:

الأوّل: من الصّحاح؛ معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7: « (الحيض و الاستحاضة)[2] ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد، و إنّ دم الحيض حارّ»[3].

الثاني: إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه 7 في خبر طويل: «دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حارّ، تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد»[4].

الثالث: زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر 7 عن رجل اقتض امرأته أو أمته،


[1]. في ب، ص، ح، ج زيادة: أحد عشر صحاح، و أربعة حسان، و موثّقان.

[2]. في المصادر: إنّ دم الاستحاضة و الحيض.

[3]. الكافي 3: 91 ح 2، التّهذيب 1: 151 ح 430، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض ح 1.

[4]. الكافي 3: 91 ح 3، التّهذيب 1: 151 ح 431، الوسائل 2: 538 الباب 3 من أبواب الحيض، قطعة من الحديث 3.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست