responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 138

الثّالث: زرارة و محمّد بن مسلم و زيد الشّحّام، عن أبي عبد اللّه 7، أنّه قال:

«لو[1] سال من ذكرك شي‌ء من مذيّ أو وديّ، فلا تغسله، و لا تقطع له الصّلاة، و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلك بمنزلة النّخامة»[2].

الرّابع: محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن 7، قال: سألته عن المذيّ، فأمرني بالوضوء منه. ثمّ أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، و قال لي: إن عليّا 7 أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه 6 و استحى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء»، قلت: فإن لم أتوضّأ، قال: «لا بأس به»[3].

الخامس: يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الرّجل يمذي و هو في الصّلاة من شهوة، أو من غير شهوة، قال: «المذي منه الوضوء»[4].

السّادس: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن 7 عن المذي أينقض الوضوء؟

قال: «إن كان عن‌[5] شهوة نقض»[6].


[1]. في المصادر: إن.

[2]. التّهذيب 1: 21 ح 52، الاستبصار 1: 94 ح 305، الكافي 3: 39 ح 1، الوسائل 1: 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، صدر ح 2، بتفاوت، حيث جاء في الوسائل و الكافي بعد كلمة« ودي»: و أنت في الصلاة، و بعد كلمة« الوضوء»: و إن بلغ عقبيك.

[3]. التّهذيب 1: 18 ج 43، و الاستبصار 1: 92 ح 2، الوسائل 1: 197 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 9، بتفاوت يسير.

[4]. التّهذيب 1: 21 ح 53، الاستبصار 1: 95 ح 306، الوسائل 1: 199 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 16، بتفاوت يسير.

[5]. في التّهذيب: من.

[6]. التّهذيب 1: 19 ح 45، الاستبصار 1: 93 ح 298، الوسائل 1: 198 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 11، بتفاوت يسير. هذا الحديث راجح الصحّة، و عدمها محتمل أيضا، فإن في طريقه محمّد بن الحسن الصفّار، و الشيخ يروي عنه كتبه بأجمعها، و هي قريب من أربعين كتابا بطريق صحيح، إلّا كتاب بصائر الدرجات، فإنّ في طريق الشيخ إليه أحمد بن محمّد بن يحيى، و توثيقه غير معلوم، لكن على تقدير أن يكون هذا الكتاب من كتب الحديث، و أن يكون هذا الخبر من جملة الأخبار الّتي هو مشتمل عليها، فيبعد أن يكون جميع كتبه الباقية خالية عنه، خصوصا كتاب الوضوء فإنّه من جملة كتبه الّتي أوردها النّجاشيّ هذا. و أمّا ما يتراءى من اشتراك محمّد بن الحسن الصفّار بين الثقة و غيره كما في كتاب ابن داود فممّا لا ينبغي التعويل عليه، و الحقّ أنّهما عبارة عن شخص واحد هو ابن فرّوخ الثقة الجليل القدر. و ابن داود وهم، و لعلّ سبب وهمه أنّه رآى النّجاشيّ قد أثنى على الصفّار الّذي هو ابن فرّوخ ثناءا كثيرا، و وثّقه الشيخ في كتاب الرجال و التّهذيب، و اقتصر من التوصيف على أنه قمّيّ، له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة، و لم يوثّقه، و لا قال إنّه ابن فرّوخ، فتوهّم إن الّذي ذكره الشيخ شخص آخر غير الّذي ذكره النّجاشيّ، و من جملة القرائن على عدم المغايرة بين من ذكره الشيخ و النجاشيّ أنّهما كلاهما نسبا كتاب بصائر الدرجات إليه، و ذكرا أنهما يرويان جميع كتبه عنه بواسطة محمّد بن الحسن بن الوليد إلا كتاب بصائر الدرجات فإنّهما يرويانه عنه بوساطة أحمد ابن محمّد بن يحيى، و الاشتراك في أمثال هذه الخصوصيّات ما لا يكاد يتّفق، و اللّه أعلم بحقائق الأمور.« منه ;».

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست