responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 137

الفصل العاشر فيما ظنّ أنّه ناقض و ليس بناقض‌

أحد عشر حديثا[1]:

الأوّل: من الصّحاح؛ زيد الشّحّام، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: المذي ينقض الوضوء؟ قال: «لا»[2].

الثّاني: ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابه‌[3]، عن أبي عبد اللّه 7، قال:

«ليس في المذي من الشّهوة، و لا من الإنعاظ[4]، و لا من القبلة، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثّوب و لا الجسد»[5].


[1]. ثمانية صحاح، و اثنان حسان و الأخير موثّق.« منه ;».

[2]. التّهذيب 1: 17 ح 40، الاستبصار 1: 91 ح 293، الوسائل 1: 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، صدر ح 5.

[3]. في المصادر: أصحابنا.

[4]. أنعظ الرجل إذا اشتهى الجماع.( مجمع البحرين 4: 334)، و في( الصحاح 3: 1181) الإنعاظ الشّبق، و الشّبق شدّة الغلمة بالضمّ.

[5]. التّهذيب 1: 19 ح 47، و ج 1: 253 ح 734، الاستبصار 1: 93 ح 10، و ج 1: 174 ح 1، الوسائل 1: 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست