اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 108
الفصل السّابع فيما ورد في وحدة الغسلات و تعدّدها
عشرة أحاديث:
الأوّل: من
الصّحاح؛ زرارة، قال: قال الباقر 7: «إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر، فقد
يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين ...»[1]
الحديث، و قد مرّ في الفصل الثّالث.
الثّاني: أبو
عبيدة الحذّاء، قال: وضّأت أبا جعفر 7 بجمع، إلى أن قال: ثمّ صببت عليه
كفّا فغسل وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفّا غسل به ذراعه الأيسر[2]،
الحديث.
الثّالث: حمّاد
بن عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه 7 فدعا بماء فملأ به كفّه،
ثمّ عمّ به وجهه، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليمنى، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده
اليسرى[3]،
[1]. التّهذيب 1: 360 ح 1083، الوسائل 1: 272 الباب 31
من أبواب الوضوء، صدر الحديث 2.
[2]. التّهذيب 1: 58 ح 162 و ص 79 ح 204، الاستبصار 1:
58 ح 172 و ص 69 ح 209، الوسائل 1: 275 الباب 15 من أبواب الوضوء ح 8، بتفاوت
يسير.
[3]. الكافي 3: 27 ح 8، الوسائل 1: 308 الباب 31 من
أبواب الوضوء ح 8.
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 108