responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 108

الفصل السّابع فيما ورد في وحدة الغسلات و تعدّدها

عشرة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، قال: قال الباقر 7: «إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين ...»[1] الحديث، و قد مرّ في الفصل الثّالث.

الثّاني: أبو عبيدة الحذّاء، قال: وضّأت أبا جعفر 7 بجمع، إلى أن قال: ثمّ صببت عليه كفّا فغسل وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفّا غسل به ذراعه الأيسر[2]، الحديث.

الثّالث: حمّاد بن عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه 7 فدعا بماء فملأ به كفّه، ثمّ عمّ به وجهه، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليمنى، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى‌[3]،


[1]. التّهذيب 1: 360 ح 1083، الوسائل 1: 272 الباب 31 من أبواب الوضوء، صدر الحديث 2.

[2]. التّهذيب 1: 58 ح 162 و ص 79 ح 204، الاستبصار 1: 58 ح 172 و ص 69 ح 209، الوسائل 1: 275 الباب 15 من أبواب الوضوء ح 8، بتفاوت يسير.

[3]. الكافي 3: 27 ح 8، الوسائل 1: 308 الباب 31 من أبواب الوضوء ح 8.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست